يقسم طولا أي باعتبار امتداده من جهة المشرق لجهة المغرب أو جهة الجنوب إلى جهة الشمال لا باعتبار ارتفاعه من الأرض إلى جهة السماء فإذا كان طوله عشرين ذراعا وعرضه ذراع أخذ كل واحد عشرة بعرضها بالقرعة و لا يصح قسمة بطوله أي امتداد الحائط من جهة المشرق إلى جهة المغرب ومن جهة الشمال إلى جهة الجنوب عرضا أي باعتبار عرضه بأن يصير نصف عرضه من أوله لآخره لأحدهما ونصف الآخر للآخر بالقرعة لاحتمال إخراجها قسم كل منهما في جهة لآخر فيتعذر الانتفاع بما تخرجه له القرعة غ أي ولا بقسمة طوله عرضا فإذا كان الجدار جاريا من المشرق إلى المغرب مثلا على صورة سور له شرفات وممشى فلا يقضى عليهما بقسمه على أن يأخذ أحدهما جهة الشرافات والآخر جهة الممشى ولكن يقسم على أخذ أحدهما الجهة الشرقية بشرفاتها وممشاها والآخر الجهة الغربية كذلك فلفظ عرضا على هذا متعلق بالمضاف المقدر أي قسمة ويجوز تعلقه بلفظ قسمة الظاهر وفي نسخة بقسمته إن طلبت عرضا لا بطوله ويرجع في المعنى للأول وهو يحرم على إثبات الصفة التي قالها اللخمي وابن الهندي وحكاها ابن العطار عن ابن القاسم ونفي الصفة التي تأولها أبو إبراهيم الفاسي على المدونة وحكاها ابن العطار عن عيسى بن دينار ويتم هذا بالوقوف على نصوصهم وذلك أنه قال في المدونة ويقسم الجدار إن لم يكن فيه ضرر أبو الحسن يعني بالقرعة وأما بالتراضي فيجوز وإن كان فيه ضرر ويأتي الاعتراض الذي في قسم الساحة بعد قسم البيوت لأنه قد يقع لكل منهما الجهة التي تلي الآخر إلا أن يقتسما على أن من صار له جهة الآخر يكون للآخر عليه الحمل وقال اللخمي صفة القسم فيه إذا كان جاريا من المشرق إلى المغرب أن يأخذ أحدهما مما يلي القبلة والآخر مما يلي الجوف لأن هذا ليس بقسمة لأن كل ما يضعه عليه أحدهما من خشب وبناء فثقله ومضرته على جميع الحائط ولا يختص النول والضرر بما يليه إلا أن يريد أن يقسما الأعلى مثل كون عرضه شبرين فيبني كل واحد على أعلاه يسيرا مما يليه لنفسه ويكون