ابن عرفة في طرر ابن عات عن المشاور لمن له حائط بدار رجل بالدخول إليه لافتقاده كمن له شجرة في دار رجل ابن فتوح من ذهب إلى طر حائط من ناحية جار داره فمنعه منه نظر فإن كان الحائط يحتاج إلى الطر فله ذلك وإلا فلجاره منعه ابن عرفة هذا كالمخالف لقول المشاور له الدخول لافتقاده الحط كلام المصنف قريب من كلام ابن فتوح والظاهر أنه لا يخالف كلام المشاور لأنه في الجدار الذي في دار الرجل ولا يمكنه النظر إليه إلا من دار جاره ويؤيده تشبيهه بالشجرة وكلام ابن فتوح في الجدار المجاور وهذا يمكنه نظره من دار نفسه والله أعلم ابن عرفة في النوادر لابن سحنون عنه في جوابه حبيبا من أراد أن يطر حائطه من دار جاره فليس له منعه من دخولها لطره ابن حارث ليس له الطر لأنه يقع في هواء جاره إلا أن ينحت من حائط ما يقع عليه الطر ا ه ومن أراد أن يطر داخل داره ولجاره حائط فيها فيمنعه منه فليس له منعه ولأن فيه نفعا له ولا يضر جاره ابن حبيب عن سحنون ليس له أن يمنع جاره الدخول لطر جداره وله منعه من إدخال الجص والطين ويفتح في حائطه كوة لأخذ ذلك ابن فرحون في تبصرته فإن أراد طر حائطه فذهب جاره إلى أن يمنعه من الدخول فله ذلك وليس له منع البناء والأجراء الذين يتولون ذلك بأنفسهم ويقال لصاحب الحائط صف لهم ما تريد وأما أنت فلا تدخل داره لكراهة جارك دخولك فيها فإن منع إدخال الطين ونحوه من الباب أمر صاحب الحائط بفتح موضع في حائطه ليدخل منه الطين والطوب والصخر وسائر ما يحتاج الحائط إليه ويعجن الطين في داره ويدخله إلى دار جاره من الموضع الذي فتحه فإذا أتم العمل بنى ذلك الموضع وحصنه و إذا كان حائط مشتركا وطلب أحد الشركاء قسمته قضي بقسمته أي الحائط إن طلبت بضم فكسر قسمته وهذا مذهب ابن القاسم بشرط عدم الضرر قيل له إن كان لكل جذوع عليه قال إن كان جذوع هذا من هنا وهذا من هنا فلا تستطاع قسمته ويتقاويانه كما لا ينقسم من العرض والحيوان والعقار وصفة قسمه عند ابن القاسم أن