هذا انضماما للأعلى وجملة الحائط على الشركة الأولى فإذا انهدم اقتسما أرضه وأخذ كل واحد نصفه مما يليه ابن عرفة وصفة قسمه عند اللخمي أن يقسم طولا لا عرضا وقال أبو إبراهيم ظاهر المدونة قسمته عرضا لقوله وكان ينقسم قال وأما طولا فينقسم وإن قل وقال ابن الهندي سنة قسم الحائط أن يقسم بخيط من أعلاه إلى أسفله فيقع جميع الشطر لواحد وجميع الشطر الآخر لواحد آخر إلا أن يتفقا على قسمة عرضه على طوله وقال ابن العطار وعيسى بن دينار يقسم بينهما عرضا بأن يأخذ كل واحد منهما نصفه مما يليه فإن كان عرضه شبرين أخذ هذا شبرا مما يلي داره وهذا شبرا مما يلي داره ولا تصلح القرعة في مثل هذه القسمة ابن العطار وابن فتوح والمتيطي عن ابن القاسم يمد الحبل بينهما فيه طولا ارتفاعا من أوله إلى آخره ويرسم موقف نصف الحبل ويقرع بينهما ويكون لكل واحد منهما الجانب الذي تقع عليه قرعته زاد ابن فتوح إلى ناحية بعينها ولا تصح قسمة القرعة فيه إلا هكذا ا ه وإذا طوي الحبل المذكور حقق نصفه وإذا عرفت أن الطول والعرض يعقلان نسبة وإضافة أمكنك الجمع بين عبارة المصنف ابن عرفة وغيرهما وظهر لك أن قول اللخمي وابن الهندي راجع لما حكاه ابن العطار عن ابن القاسم وهو الذي أثبته المصنف وأن تأويل أبي إبراهيم على المدونة راجع لما حكاه ابن العطار عن عيسى وهو الذي نفاه المصنف تكميل في المدونة إن كان لكل واحد عليه جذوع فلا يقسم ويتقاوياه اللخمي ليس هذا بالبين لأن الحمل الذي عليه لا يمنع القسم كما لا يمنع قسم العلو والسفل وحمل العلو على السفل وأرى أن يقسم طائفتين على أن من صارت له طائفة كانت له وللآخر الحمل عليها فإذا جازت المقاواة على هذه الصفة جازت القسمة بالأولى ابن عرفة ظاهر قول ابن القاسم يتقاوياه كما لا ينقسم من عرض وحيوان أنه لا حمل فيه على من صار له ا ه