لكثرتها فلا يجوز حتى يشتركا في ملكها أو يكتري من الآخر نصفه ا ه الحط والظاهر الجواز إذا تطوع أحدهما بها بعد العقد والله أعلم طفي أبو الحسن معنى تطاول تفضل ثم قال قولها لا يجوز هذا على القول بأن شركة الأبدان لا تلزم بالعقد وإنما تلزم بالشروع في العمل وأما على أنها تلزم بالعقد فتجوز ا ه فحملها ابن رشد على التطوع بعد العقد وأخره أبو الحسن مقتصرا عليه وفهمها الحط على أن المراد تطول في العقد ولو بلا شرط وبه قرر كلام المصنف متروكا على البساطي وفيه نظر وكأنه لم يقف على كلام ابن رشد وأبي الحسن وتبعه عج ونقل كلام أبي الحسن قبل هذا ولم يتنبه له البناني ما لابن رشد مبني على ما تقدم عنه في شركة المال أنها لا تلزم بالعقد وجرى المصنف على لزومها به وكلام الحط جار عليه والله أعلم وهل يلغى بضم التحتية وفتح الغين المعجمة اليومان أي مرضهما وغيبهما في الشركة الفاسدة بسبب اشتراط إلغاء الكثير فيشتركان في أجرة عمل اليومين ويختص العامل بأجرة العمل فيما زاد عليهما ك إلغائهما في الشركة الصحيحة وهذا لبعض القرويين أو لا يلغيان فيختص العامل بأجرة عمله فيهما أيضا وهذا لابن يونس في الجواب تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين قاله تت الحط وجعل الشارحان الخلاف المتقدم عن بعض القرويين واللخمي معنى قوله وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد قال الشارح في الكبير عن بعض القرويين يلغى ذلك ويختص بما زاد وقال اللخمي لا يلغى وإلى هذا أشار بالتردد ونحوه في الصغير وفي الشامل فإن شرط عدمه في العقد أو كثير آلة فسدت ولا يلغى اليومان فيهما على الأظهر ا ه الحط وهذا الذي ذكره لم أقف عليه وقد تقدم في كلام بعض القرويين ولا يسامح باليسير في الفاسدة وإنما يسامح فيه في الصحيحة فكلام بعض القرويين موافق لكلام اللخمي فإنه قال بعد كلامه على المدة الطويلة ولو اشتركا على العفو عن مثل ذلك كانت شركة فاسدة ولو فسدت الشركة بينهما من غير هذا الوجه لكان التراجع بينهما في