قريب ذلك وبعيده ا ه ولم أقف على القول بلغو اليومين في الفاسدة بعد مراجعة اللخمي وابن يونس وأبي الحسن والرجراجي والذخيرة وابن عرفة ولم يذكر هذه المسألة في التوضيح فلعل المصنف أراد أن يقول وهل يلغى اليومان كالقصيرة تردد ويكون مراده وهل يلغى اليومان من المدة الطويلة كما يلغيان في القصيرة وهو الذي قاله بعض القرويين أو لا يلغيان وهو الذي نسبه أبو الحسن للخمي والله أعلم وذكر شركة الذمم وتسمى شركة الوجوه أيضا فقال و فسدت الشركة باشتراكهما أي الشخصين بالذمم بكسر الذال المعجمة جمع ذمة بكسرها وشد الميم وهي أن يتفقا على أن يشتريا ما تيسر لهما أو أحدهما بلا مال مشترك بينها يدفعان منه ثمن ما يشتريانه أو أحدهما ويكون ثمنه دينا بذمتهما وبين الحكم بعد الوقوع فقال وهو أي ما اشترياه أو أحدهما مشترك بينهما عند ابن القاسم وقال سحنون ما يشتريه أحدها يختص به في المدونة لا تجوز الشركة إلا بالأموال أو بعمل الأبدان إن كان صنعة واحدة فأما بالذمم بغير مال على أن يضمن كل واحد منهما ما ابتاع الآخر فلا تجور كانا ببلد واحد أو ببلدين يجهز كل منهما لصاحبه في الرقيق أو في جميع التجارات أو بعضها وكذا اشتراكهما بمال قليل على أن يتداينا لأن أحدهما قال لصاحبه تحمل عني بنصف ما أشتري وأتحمل عنك بنصف ما تشتري إلا أن يشتركا في شراء سلعة معينة حاضرة أو غائبة فيبتاعانها بدين فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين لأن العقدة وقعت عليهما وإن ضمن أحدهما عن صاحبه فذلك جائز ا ه أبو الحسن قوله وكذلك إن اشتركا بمال قليل ليس بشرط قال فيما يأتي وأكره أن يخرجا مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة فإن فعلا فما اشترى كل واحد منهما فبينهما وإن جاوز رأس ماليهما ا ه والمراد بالكراهة المنع قال فيها فإذا وقع بالذمم فما اشتريا فبينهما على ما عقدا وتفسخ الشركة من الآن أبو الحسن الفسخ دليل على أن المراد بالكراهة المنع وفي سماع عيسى في الرجل قال لصاحبه اقعد في هذا الحانوت تبيع فيه