كلامه بعيدا جزم عج ومن تبعه بأن الأجرة بينهما ويرجع عليه بنصف أجرة العمل ولم يفصل وفسدت شركة العمل ب سبب اشتراطه أي لغو كثير المرض أو الغيبة ومفهوم اشتراطه أنهما إن لم يشترطاه وأراد صاحبه أن يعطيه نصيبه مما عمله جاز وهو كذلك ففيها وإذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالعمل بينهما لأنه أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال فإن العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز إن لم يعقدا أصل الشركة على أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر بينهما وإن عقدا على هذا لم تجز الشركة فإن نزل ذلك كان ما اجتمعا فيه من العمل بينهما على قدر عملهما وما انفرد به أحدهما فهو له خاصة ا ه زاد القرافي عقب قوله لم تجز للغرر ابن يونس أن كلامها المذكور يريد قل أو كثر ثم قال قال بعض فقهائنا القرويين إن لم يعقدا على هذا لا نبغي أن يكون القدر الذي لو صح هذا كان بينهما أن يكون بينهما ويكون الزائد على ذلك للعامل وحده ويتسامح في الشركة الصحيحة عن التفاضل اليسير وأما إذا فسدت الشركة فلا يسمح في ذلك ا ه وقال اللخمي لا يكون ذلك القدر له وهذا الخلاف مبني على أن جزء الجملة هل يستقل بنفسه أم لا كمن يسجد على أنفه وهو يومئ وهذا هو الخلاف الذي أشرت إليه في التنبيه الثالث من القولة السابقة وشبه في الفساد فقال ك انفراد أحدهما ب كثير الآلة لعملهما فيفسد الشركة الحط ولو بغير شرط واحترز بكثيرها من يسيرها فتطوع أحدهما به لا يفسدها هذا هو الموافق لما في المدونة وبه قرر الشارح وقيده البساطي بالاشتراط وهو مخالف لها ففيها وإن تطاول أحد القصارين على صاحبه بشيء تافه من الماعون لا قدر له في الكراء كالقصرية والمدقة جاز ذلك وأما إن تطاول أحدهما على صاحبه بأداة لا يلغى مثلها