عليه بأجرة عمله إن طال المرض أو السفر رجع عليه بأجرة مثله ا ه والأجرة التي آجرا بها بينهما ونقله في الذخيرة وقبله وأبو الحسن والرجراجي وتقدم في السادس نصه أفاده الحط طفي فيه نظر من وجوه الأول رده على الشارح وكلامه موافق لقول المدونة وإذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالعمل بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال فإن العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز ذلك أبو الحسن وإن لم يحب فلا يعطيه ابن يونس بعض القرويين إذا تقبل أحدهما شيئا بعد طول غيبة صاحبه أو مرضه فهو له وإذا تقبلا جميما ثم غاب أحدهما غيبة طويلة كانت الأجرة بينهما ويرجع العامل على شريكه بأجرة مثله لأنه كان حميلا لصاحبه بالعمل ا ه ونحوه اللخمي الثاني قوله وكلامه في المدونة إلخ مع أنها مصرحة بالمراد الثالث جزمه بأن الأجرة بينهما وإطلاقه في ذلك واستدلاله بكلام اللخمي مع تفصيله كبعض القرويين وقد نقل هو كلامه وفيه التفصيل المذكور وأما نقله عن الرجراجي أن الربح بينهما ويطالبه بأجرة عمله من غير تفصيل فلا يعول عليه لأنه خلاف كلام المدونة وخلاف تفصيل بعض القرويين واللخمي والظاهر أنه تفريع من عند نفسه على قول ابن القاسم وقد تبعه عج ومن بعده إلا أن يقال محل كلامه فيما قبلاه أو أحدهما قبل الغيبة الطويلة والمرض الطويل ويدل على ذلك أنه لما فرغ من تقرير كلام المصنف وذكر التنبيهات قال التنبيه الثامن قال اللخمي ولو عقد أحدهما إجارة بعد طول المرض أو السفر كان ذلك له وحده لأن الشركة حينئذ قد انقطعت ا ه فهذا يقيد إطلاقه أولا لكنه بعيد لأن اللخمي فرض الكلام أولا فيما عقداه أو أحدهما قبل الغيبة الطويلة أو المرض الطويل وذكر أنه يكون بينهما ويرجع بأجرة نصف العمل ثم ذكر حكم ما قبله أحدهما بعد السفر أو المرض الطويل ولكون ما حملنا عليه