افترقا أي الصائدان في المكان أو الاصطياد أو لا يجوز رويت بضم فكسر المدونة عليهما أي الجواز وعدمه إن افترقا البناني لفظها ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا أن يملكا رقابهما أو يكون الكلبان أو البازان طلبهما واحدا لا يفترقان فجائز عياض رويت بالواو وبأو وعزا الرواية بأو لأكثر النسخ ولروايته عن شيوخه ق على معنى أو حملها ابن يونس وابن عتاب واللخمي وابن رشد فالظاهر وهل إن اتفقا في الملك والطلب أو أحدهما كاف انظر الحط ونصه مقتضى كلامه أنه لا بد في شركة الصائدين من اشتراكهما في البازين ثم هل يجوز وإن افترقا أو لا بد مع ذلك من اجتماعهما في ذلك قولان رويت المدونة عليهما وقد يتبادر هذا الفهم من كلام التنبيهات لكن إذا تأملته وجدته يدل على أنها رويت على قولين أحدهما أنه لا بد أن يشتركا في البازين وأن لا يفترقا بأن يكون طلبهما واحدا والثاني أن الشرط أحد شيئين إما أن يشتركا في البازين فتجوز الشركة وإن افترقا أو يجتمعا في الطلب فتجوز وإن لم يشتركا في رقاب البازين ولفظ المدونة ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا أن يملكا رقابهما أو يكون البازان أو الكلبان طلبهما وأخذهما واحد لا يفترقان عياض كذا في روايتي عن شيوخي يعني بأو وفي بعض الروايات ويكون البازان فعلى هذا لا يفترق الصائدان وإن اشتركا فيهما كالصانعين ونحوه في كتاب محمد وأما على رواية أو فاستدل منه الأشياخ على أن الاشتراك إذا حصل بينهما فلا يلزم اجتماعها ويجوز الإفراق ويستدل منه أيضا على أن التساوي في الآلة يجوز مع الاشتراك وإن لم يشتركا فيها ا ه فآخر كلامه يدل على أن أحد الأمرين كاف ونص اللخمي على أن أحدهما كاف فقال وإن كانت البزاة أو الكلاب مشتركة جاز وإن افترقا في الاصطياد وإن لم يشتركا في البزاة والكلاب جازت الشركة إن كان الصيد بهما معا يتعاونان ولا يفترقان فيكون مضمون الشركة عملا بعمل ولا يجوز إذا افترقا ا ه فلو قال المصنف وصائدين وهل إن اشتركا في البازين ولم يفترقا أو أحدهما كاف