وعليه اقتصر ابن الحاجب والقول بمنعها للعتبية فهي ذات خلاف أيضا وإنما نقمنا على المصنف نسبتهما لعياض وذكر التأويلين فيها وليس الأمر كذلك وإنما المشهور فيها جوازها وقد اعترض الحط على المصنف بعد أن قررها كما فرضوا قائلا كلام المدونة في مسألة تطوع أحدهما بكثير الآلة وفي مسألة صاحب البيت والرحى صريح في جوازها ففي تسوية المصنف بين القولين في هذه نظر ا ه إلا أنه سلم التأويلين تقليدا للمصنف وقد علمت أنهما غير مسلمين فيها فتأمل ذلك حق التأمل وشد يدك عليه فلعلك لا تجد تحقيقه في غير هذا والله الموفق البناني قول عياض واختلف في تأويل قوله في الكتاب إلخ يحتمل رجوعه للمسألتين معا تكون في كل واحدة منهما تأويلان ويحمل قول المصنف واستئجاره من الآخر على الأول منهما أي واستئجار كل منهما من الآخر إلخ فيسقط عنه الاعتراض في المتن والله أعلم تنبيه هذا فيما يحتاج لآلة لها قيمة وأما ما لا يحتاج إلى آلة أو يحتاج إلى آلة لا قدر لها كالخياطة فلا كلام فيه انظر التوضيح قاله الحط ومثل لشريكي العمل فقال كطبيبين اتحد طبهما ككحالين أو تلازم اشتركا أي الطبيبان في الدواء بشراء أو فعل أو أحدهما يعمل ويشتري الآخر فإن اختلف طبهما ولم يتلازم فلا تصح شركتهما قاله اللخمي وغيره و كصائدين اشتركا في ملك أو كراء البازين أو الكلبين أو أخرج كل منهما جارحا واستأجر كل منهما نصف جارح صاحبه بنصف جارحه أو سكتا أو أخرج أحدهما جارحا وأكرى نصفه للآخر على ما تقدم وفاقا وخلافا إذا كان طلبهما وأخذهما واحدا لا يفترقان كما في بعض روايات المدونة وهل يجوز اشتراكهما إن اشتركا في الجارحين بملك أو كراء من غيرهما إن