رويت عليهما لكان موفيا بالروايتين وعلى رواية أو اختصرها ابن يونس وأبو سعيد وغيرهما ثم ذكر ابن يونس عن ابن القاسم من رواية محمد بن المواز قولا كالرواية الأخرى التونسي وكذلك إن كان لأحدهما باز وللآخر كلب وكانا يتعاونان في الصيد فيجوز و ك حافرين اشتركا ب حفر على ك ركاز أي مدفون جاهلي ومعدن ذهب أو فضة أو غيرهما وبئر وعين وقبر إن اتحد الموضع المتيطي لا يجوز أن يعمل هذا في غار من معدن وهذا في غار سواه و إن أذن الإمام لشخص في العمل في معدن وأخذ خارجه لنفسه ومات المأذون له قبل تمامه لم يستحق وارثه أي المأذون له بقيته أي المعدن و رجع حكمه للإمام ف أقطعه أي أعطى المعدن الإمام لمن شاء من وارث الأول أو غيره وقيد بضم فكسر مثقلا أي عدم استحقاق وارثه بقية المعدن بما إذا لم يبد أي يظهر النيل بعمل مورثه أو يقارب البدو فإن بدا أو قارب بدوه بعمله ولم يخرج شيئا أو أخرج بعضه وإن زاد العرف على مقابل عمله فيما يظهر استحق وارثه بقيته إلى أن يفرغ النيل الذي بدا أو قارب وإن مات مورثه بعد أن أخرجه كله فلا يستحق وارثه بقية العمل الحط والمقيد بذلك القابسي ولفظ المدونة على اختصار ابن يونس ومن مات منهما بعد إدراكه النيل فلا يورث حظه من المعدن وللسلطان أن يقطعه لمن يرى وينظر فيه للمسلمين ا ه في النكت بعض القرويين عن القابسي أنه قال معنى قول ابن القاسم أدركا نيلا أنهما أخرجاه واقتسماه فليس لورثة الميت التمادي على العمل في المعدن إلا بإقطاع من الإمام لهم أو لغيرهم ولم يتكلم ابن القاسم على أنهما لم يخرجا شيئا ا ه فمعنى كلام المصنف أن قوله في المدونة لا يستحق وارثه بقيته يريد به في الأنيال التي لم تبد وأما النيل الذي بدا وعمل فيه أو قارب أن يبدو فلورثته والله أعلم البناني لفظ