الآخر باطلا وتساويا أي العاملان فيه أي العمل بأن يأخذ كل واحد من الغلة بقدر عمله في المتحد وقدر قيمته في المتلازم فإن عمل أحدهما الثلث والآخر الثلثين فللأول ثلث الغلة وللثاني ثلثاها فليس المراد خصوص استواء العملين أو هذا هو المراد وفي مفهومه تفصيل بأن يقال إن لم يستويا في العمل فإن أخذ من الغلة بقدر عمله جازت وإلا فلا أو لم يتساويا في العمل و تقاربا فيه عرفا كعمل أحدهما زيادة عن النصف أو الثلث يسيرا والآخر النصف أو الثلثين فإن احتاجا مع الصنعة لمال أخرج كل بقدر عمله و إن حصل التعاون منهما في العمل فإن لم يحصل فلا تجوز ففي العتبية سئل عن صيادين معهم شباك فقال بعضهم نتعاون وما أصبنا بيننا فنصب أحدهم شبكته فأخذ صيدا وأبى أن يعطي الآخرين فقال ذلك له وليس لهم شيء مما أصاب لأنها شركة لا تحل ابن رشد لأن شركة الأبدان لا تجوز إلا فيما يحتاج الاشتراك فيه إلى التعاون لأنهم متى اشتركوا على أن يعمل كل على حدته كان من الغرر البين وتصح باستيفاء الشروط السابقة إن كان بمكان بل وإن كانا بمكانين إن اتحدت الصنعة كما في العتبية وشرط في المدونة اتحاد صنعتهما ومكانهما وعليه درج ابن الحاجب ابن ناجي وهو المشهور واختلف هل ما بين الكتابين خلاف وهو رأي اللخمي أو وفاق بحمل ما في المدونة على ما بسوق واحد أو سوقين نفاقهما واحد وتجول أيديهما بعملهما أو يجتمعان بمكان لأخذ المصنوعات ثم يأخذ كل واحد بعضها يذهب بها لحانوته بعمله فيه لرفقه به لسعته أو قربه من منزله أو نحو ذلك وفي جواز إخراج كل من شريكي العمل آلة لها قدر كآلة النجارة والصياغة باقية على ملك مخرجها ذاتا ومنفعة هذا قول سحنون وتأول بعضهم المدونة عليه أو لا بد من اشتراكهما فيها بملك أو كراء من غيرهما وهذا قول ابن القاسم وغيره وتأولها بعض آخر عليه تأويلان وقولان