تجاره بضم الفوقية وشد الجيم جمع تاجر أي الشيء المشترى فلو غاب غيره حين شرائه أو حضر وزاد في السوم أو لم يكن من تجاره فلا يجبر الحط بقي من الشروط أن لا يبين المشتري أنه إنما يشتريه لنفسه فإن بين ذلك فلا يجبر على تشريك غيره قاله ابن الحاجب وغيره والمراد تبيينه لتجار السلعة الذين أرادوا مشاركته ابن عبد السلام ما لم يبين متولي الشراء أنه لا يشارك أحدا منهم ومن شاء منهم أن يزيد عليه زاد فإذا بين هكذا لم يكن لأحد ممن حضر دخوله معه وفهم من قوله لم يتكلم أنهم لو تكلموا حين الشراء وقالوا أشركنا فقال نعم أو سكت لجبر بالأولى وله جبرهم على مشاركته إن امتنعوا منها لظهور خسارة ولو قال لا لا يجبر لهم ولا يجبرون له وفهم من قوله اشترى أنهم لو حضروا السوم فقط واشترى بعد ذهابهم فلا يجبر ولو قالوا له أشركنا ولكنه يحلف ما اشترى له ولهم ولو أراده هو لزمهم لسؤالهم كذا في التوضيح وصرح بمفهوم بسوقه فقال لا يجبر عليها إن اشتراها ببيته أي المشتري أو البائع أو مجلسه أو حانوته بغير سوقهما اتفاقا قاله في البيان وهل يجبر إن اشترى بسوقه وفي الزقاق بزاي وقافين أي طريق غير معد للشراء وهذا قول ابن حبيب لا الشراء في الزقاق ك الشراء في بيته في عدم الجبر وهذا قول أصبغ وغيره الجواب قولان مستويان عند المصنف حكاهما في توضيحه والشارح وفي الشامل كذا في النسخة التي شرح عليها تت وفي نسخة وهل وفي الزقاق لا كبيته وعليها شرح الخرشي وعب وجازت الشركة بالعمل اتفاقا إن اتحد العمل كخياطين أو اختلف و تلازم بأن يلزم من رواج أحدهما رواج الآخر كنسج وإصلاح غزل بتهيئته للنسج لا إن اختلف ولم يتلازم إذ قد تروج صنعة أحدهما دون صنعة الآخر فيأخذ أحدهما غلة