و في جواز استئجاره للآلة المملوكة لأحد الشريكين أي استئجار غير المالك من الشريك الآخر المالك الآلة قدر نصيبه منها عياض وغيره هذا ظاهر المدونة ابن عبد السلام وهو المشهور أو لا بد في صحة الشركة في العمل المحتاج لآلة لها بال من اشتراك الشريكين في الآلة ب ملك لهما أو ب كراء لها من غيرهما وهذا لابن القاسم وغيره وتؤولت المدونة عليه أيضا تأويلان وقولان فقد حذف المصنف أو لا بد من ملك أو كراء تأويلان من الأول لدلالة المذكور في هذا عليه الحط ذكر رحمه الله تعالى مسألتين أولاهما هل يكفي في الشركة أن يخرج كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر وهو قول سحنون وتؤولت المدونة عليه أو لا بد أن يشتركا في الآلة بملك أو كراء ولو بأن يكتري من شريكه وهو ظاهر المدونة بل صريحها كما يأتي في مسألة الرحى والبيت والدابة لكنه قال فيها إن وقع مضى وصحت الشركة الثانية هل يكفي في الاشتراك في الآلة كونها لأحدهما واستئجار الآخر نصفها منه عياض وغيره هو ظاهر الكتاب ابن عبد السلام وهو المشهور وعليه اقتصر ابن الحاجب أو لا بد من التساوي في الملك أو الكراء من غيرهما وروي عن ابن القاسم قلت كلامه في المدونة في تطوع أحدهما بكثير الآلة ومسألة البيت والرحى صريح في الأول ففي تسوية المصنف بين التأويلين في هذه نظر والله أعلم طفي قوله وفي جواز إخراج كل آلة تساوي آلة صاحبه وسكتا عن الكراء هذه ذات التأويلين مذهب سحنون الجواز وتأول عليه المدونة في مسألة الثلاثة لأحدهم البيت وللآخر الدابة وللآخر الرحى قائلا إنما يمنع إذا كان كراء هذه الأشياء يختلف وقال عياض ظاهر المدونة المنع وقال في مسألة الثلاثة ظاهر هذا أن مذهب الكتاب أنه لا يجوز حتى يكري كل واحد منهما نصيبه بنصيب صاحبه إذا كانا متساويين وصرح عياض بأنه إذا وقع مضى هذا تحصيل ما في مسألة المصنف فقول تت تأويلان