حاجة إليه في شيء إلا الرفق به فلا بأس بذلك وأما إن كان يحتاج إليه في بصيرة في البيع والاشتراء وإنقاذ التجارة وتعليمه ونحوه فلا خير فيه وقال مالك رضي الله عنه بعد هذا الأخير فيه على كل حال وتفصيله الأول أحب إلي ابن رشد قوله إذا كان على وجه الصلة والمعروف ولا حاجة له إليه في شيء إلا الرفق صحيح لأنه إذا فعل ذلك لارتفاعه بمشاركته إياه في وجه من الوجوه كان سلفا جر منفعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف جر نفعا ولا اختلاف في أنه لا بأس بذلك إذا صحت نيته في ذلك ولا في أنه لا يجوز إذا قصد به نفع نفسه وإنما الخلاف إذا لم يقصد شيئا منهما فرأى الإمام مرة النية فيه محتملة فسأل عنها وصدقه فيها ومرة رآها بعيدة وإلا ظهر منه أنه قصد نفع نفسه بدليل سؤاله إياه الشركة فنهاه عن ذلك وقال لا خير فيه ولو كان الشريك هو الذي سأله أن يسلفه ويشاركه لوجب أن يسأل في ذلك نيته قولا واحدا وهذا كله فيما يؤمر به ابتداء وينهى عنه وأما إن وقع وادعى أنه قصد نفع نفسه ليأخذ سلفه معجلا إن كان أجله أو قيمته إن كان عرضا وفات فعلى القول بأنه يسأل عن نيته ابتداء لا يصدق وعلى القول بأنه لا يصدق وينهى عنه يصدق في ذلك بيمينه ويأخذ سلفه معجلا ا ه أفاده الحط وانظر الحكم إذا اطلع عليه بعد العمل وأجبر بضم الجيم وكسر الموحدة أي المشتري عليها أي شركة غيره معه فيما اشتراه إن اشترى المشتري الذي تضمنه اشترى شيئا طعاما كان أو غيره عند ابن القاسم ومن وافقه وخصه أشهب بالطعام بشرط كون الشراء بسوقه أي الشيء المشترى بالفتح وكون شرائه للتجارة به في بلد الشراء لا إن اشتراه لكسفر به للتجارة ببلد آخر و لا إن اشتراه لقنية أو عاقبة أو مهر أو فداء أسير وإذا نوزع في نيته صدق بيمينه إلا أن يظهر كذبه بقرينة ككثرة ما اشتراه جدا ومن الشروط شراؤه وغيره أي المشتري واوه للحال حاضر الشراء لم يتكلم حال كونه من