المأمور عنه نقدا فإن كان باع فله جعل مثله في توليه بيع نصيب المأمور ولو ظهر عليه قبل النقد لأمسك المأمور ولا ينقد وهما شريكان في السلعة فيبيع كل منهما نصيبه منها أو يستأجر عليه من بناء وليس له أي المأمور حبسها أي منع الآمر من التصرف في نصيبه من السلعة للتوثق فيما دفعه عنه من ثمن نصيبه البساطي إن قلت للبائع حبسها حتى يقبض فما الفرق قلت الفرق أن الخارج من يد البائع عوض الثمن والخارج من يد المسلف ليس عوضه فليس له حبسها وفي كل حال إلا أن يقول الآمر اشتر لي ولك وانقد عني واحبسها حتى أدفع لك نصيبي من ثمنها ف يصير نصيب الآمر من السلعة كالرهن عند المأمور فيما يدفعه عنه أي إذا اشتريتها وصارت في ملكي صيرتها رهنا عندك فيما تدفعه عني فهو عقد رهن معلق على الملك ويحتمل أنها كالرهن في الفرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه وبين قيام البينة على تلفه وعدمه ولعله قال كالرهن لاحتياطه للفظ صريح من مادته كما تقدم من أحد التأويلين وإن أسلف غير المشتري أي الآمر المشتري ثمن نصيبه مما يشتريه لهما بأن قال له خذ هذين الدينارين اشتر بهما سلعة كذا لي ولك وانقدهما عني وعنك وترد لي عوض ما تدفعه عنك إذا تيسرت جاز إسلاف الآمر المأمور عند ابن القاسم لأنه معروف في كل حال إلا إذا كان دفع الآمر عن المأمور لكبصيرة أي خبرة ومعرفة المشتري بالشراء أو جاهه أو حظه فلا يجوز لأنه سلف جر نفعا وفي البيان لا خلاف في جوازه إذا صحت النية ومنعه إذا قصد نفع نفسه وإنما الخلاف حيث لا نية في العتبية سحنون أخبرني ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه أنه قال في رجل دعا أخاه إلى أن أسلفه ذهبا ويخرج مثله ويشاركه به ويتجران جميعا بهما في موضعهما أو يسافران في ذلك قال إذا كان على وجه الصلة والمعروف منه لأخيه ولا