غ ظاهر كلام ابن رشد أن هذا بعد الوقوع والفوات لأنه قال هذا قياس قوله في أن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحبي العمل والأرض يريد ويرجع صاحب الأنثى على صاحب الذكر بمثل نصف بيض حمامته ويأتي على قياس القول بأن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البزر أن الفراخ لصاحب الأنثى لأن البيض له ولصاحب الذكر قيمة حضانته ا ه البناني قوله وجاز لذي طير إلخ ظاهره الجواز ابتداء وهو صريح ابن يونس وظاهر النوادر عن العتبية والموازية عن ابن القاسم ونقل غ أن ظاهر كلام ابن رشد أنه بعد الوقوع والفوات فانظره تت تنبيه أشعر كلامه بأنه لا يجوز لذوي رقيقين أن يزوجاهما على الشركة في الأولاد وهو كذلك وبأن من جاء لشخص ببيض وقال له اجعله تحت دجاجتك والفراخ بيننا أنه لا يجوز وهو كما أشعر لكنه لم يفد الحكم بعد الوقوع وهو أن الفراخ لصاحب الدجاجة ولصاحب البيض مثل بيضه زاد غ وهو مثل من جاء بقمح لرجل وقال ازرعه بأرضك وما يخرج بيننا فإنما له مثله والزرع لرب الأرض و إن قال شخص لآخر اشتر سلعة كذا بكذا لي ولك ف هي وكالة على الشراء خاصة فلا تتعداه إلى البيع لأن الوكالة الخاصة لا يتعدى الوكيل فيها لغير ما أذن له فيه وبما قررناه يندفع قول البساطي فيه مناقشة لفظية وهو الفاء في غير محلها قال تت و إن قال اشتر لي ولك جاز أن يقول وانقد بضم القاف وسكون الدال أي ادفع ثمن نصيبي مما تشتريه نيابة عني لأنه معروف يصنعه المأمور مع آمره بتسليفه ونيابته عنه في الشراء إن لم يقل الآمر و أنا أبيعها أي السلعة التي تشتريها لي ولك أي أتولى بيعها لك أي نيابة عنك في نصيبك فإن قاله امتنع للسلف بمنفعة وهي تولي الآمر بيع نصيب المأمور الباجي فإن وقع فالسلعة بينهما ولا يلزم الآمر بيع نصيب المأمور إلا تطوعا أو بإجازة صحيحة ويلزمه ما دفعه