قبل ذلك في رفع حدث أو حكم خبث وهو المتقاطر من العضو المغسول والمغسول فيه العضو لا الجاري عليه ولا الباقي في الإناء بعد الاغتراف منه وفي كراهة استعمال ماء مستعمل في غيره أي رفع الحدث وحكم الخبث مما يتوقف على المطلق ويصلي به كغسل إحرام ووضوء مجدد وغسله ثانية وثالثة لوجه ويدين ورجلين في رفع حدث وحكم خبث وطهارة مسنونة أو مندوبة وعدمها تردد أي في الحكم من المتأخرين لعدم نص المتقدمين وأما المستعمل فيما لا يتوقف على المطلق كغسل إناء طاهر أو فيما يتوقف عليه ولا يصلي به كوضوء لنوم أو زيارة صالح أو سلطان فلا يكره استعماله في متوقف على طهور و كره أن يستعمل ماء يسير أي قليل كإناء غسل في رفع حدث أو حكم خبث وطهارة سنة أو مندوبة لا في غسل نحو ثوب طاهر قاله عبق وبحث فيه العدوي بأن مقتضى تعليل كرهه بمراعاة القول بنجاسته كرهه في العادات أيضا وهو وجيه وإن فرق بالتشديد في العبادة ومثل لليسير بقوله كانية بمد الهمز وكسر النون أصله بهمزتين مفتوح فساكن فأبدل الثاني ألفاء جمع إناء فالأولى كإناء لأنه نهاية القليل وضوء وغسل وإناء الغسل قليل بالنسبة للمتوضئ أيضا وما دون إناء الوضوء كإناء الوضوء ونعت يسير بقوله خلط بنجس قدر قطرة مطر متوسطة كحمصة فأكثر منها لإناء وضوء وفوقها لإناء غسل نقله الرماصي عن البيان والمقدمات وابن عرفة واشترط الناصر الزيادة عليها لهما واكتفى بها الحطاب فيهما ونعت نجس بجمله لم يغير النجس الماء ووجد غيره وليس له مادة ولم يجر فإن غيره نجسه وإن لم يوجد غيره أو كانت له مادة أو جرى فلا كراهة كالكثير الزائد على إناء غسل والمختلط بطاهر لم يغيره وإن استعمل المكروه وصلى به فلا يعيد وعطف على متعلق بنجس وهو خلط المقدر فقال أو يسير ولغ بفتح اللام وحكى كسرها أي أدخل فيه أي اليسير كلب