لسانه وحركه فيه ولو تيقنت سلامة فمه من النجاسة ووجد غيره لا إن لم يحركه فيه ولا إن سقط لعابه فيه بدون إدخال لسانه فيه ولا إن لم يوجد غيره وعطف على ماء فقال و كره أن يستعمل راكد أي غير جار وقوله يغتسل بضم المثناة تحت وفتح السين فيه أي الراكد تفسير لاستعماله المقدر فكأنه قال وكره استعمال راكد أي الاغتسال فيه أي من جنابة سند وقول أصبغ أو غيرها خارج عن قول الجماعة ومردود بالنسبة والنظر ابن مرزوق علم من كلام المصنف قصر الكراهة على الغسل دون الوضوء فيه ولكنه خلاف الأولى والسنة والاغتراف منه والاغتسال أو التوضي خارجه بحيث لا يعود إليه الماء المتقاطر من البدن أو الأعضاء ولو كثيرا غير مستبحر ولا ذي مادة كثيرة ولم يضطر إلى الاغتسال فيه وإن لم يسبق اغتسال فيه ولو نظف البدن وخلى عن الوسخ تعبدا فليست نعتا لراكد وإن كان متبادرا لإيهامه شرط تقدم الاغتسال فيه وليس كذلك و كره سؤر بضم السين المهملة وسكون الهمز أي بقية ماء شرب شارب أي كثير شرب خمر أي مسكر مسلم أو كافر وشك في طهارة فمه لغلبة نجاسته فإن تحققت أو ظنت طهارته فلا يكره سؤره وإن تحققت أو ظنت نجاسته فهو من أفراد قوله الآتي وإن ريئت من فيه الخ ولا يكره سؤر من شربها مرة أو مرتين لأن الأصل طهارة فمه ولم تغلب النجاسة عليه و كره ما بالقصر أي مطلق أدخل شارب الخمر يده مثلا فيه ولم تتحقق أو تظن طهارتها ولا نجاستها فإن تحققت أو ظنت طهارتها فلا يكره أو نجاستها فيعمل عليها وكراهة السؤر والمدخل فيه مقيدة بيسارتهما ووجود غيرهما وهما من أفراد اليسير الذي حلت فيه نجاسة لم تغيره وأفردا بالذكر لدفع توهم عدم دخولهما فيه لعدم تحقق النجاسة فيهما وإن استعملا مع وجود غيرهما وصلى بهما أعيدت الطهارة بغيرهما ندبا للصلاة الآتية دون الصلاة الماضية و كره سؤر ما أي حيوان مأكول كنعم وطير أو لا كخنزير وحمار وفرس