جعل الثاني كالمخالف للمطلق في الصفات والحكم بسلبه طهورية المطلق وعدم جعله كالمخالف فيحكم ببقاء الطهورية نظر أي توقف وتردد لابن عطاء الله واستظهر الإمام سند شقه الأول ولذا صرح به المصنف وطوى مقابله وابن عبد السلام شقه الآخر وهما في الماء مطلقا كثيرا كان أو قليلا وفرضهما في كون المخالط لو كان مخالفا لغاير الماء يقينا أو ظنا وأجراهما ابن رشد في الموافق النجس أيضا كبول مريض بصفة الماء أو ذهبت صفاته بمرور الرياح واستشكله ابن فرحون وأبو علي ناصر الدين وجزما بنجاسة الماء الذي خالطه البول المذكور وقصرا التردد على المخالط الطاهر ولا فرق بين الموافق أصالة كماء الزرجون أو عروضا كماء الرياحين الذي ذهبت أوصافه قاله الإمام سند ونقله الحطاب واستظهره البناني وفي جواز التطهير من حدث أو حكم خبث بماء بالمد مطلق جعل بضم فكسر أي أدخل في الفم قبل التطهير به لعدم تحقق تغيره وهذا قول ابن القاسم وعدم جوازه لعدم سلامته من مخالطة الريق مع قلته جدا وهذه رواية أشهب عن الإمام مالك رض قولان مقيدان بعدم تغير الماء بالريق تغيرا ظاهرا أو عدم طول مكثه في الفم زمنا يتحقق أو يظن أنه خالط الماء فيه مقدار من الريق لو كان من غيره لغيره فإن انتفيا أو أحدهما اتفق على منع التطهير به وهذه المسألة ليست من جزئيات المخالط الموافق لعدم الجزم بالمخالطة في هذه والجزم بها في تلك ولأن هذه منصوصة ولا نص في تلك ولما كان بعض المطلق يكره استعماله نبه عليه بقوله وكره بضم فكسر أن يستعمل ماء قليل كإناء غسل موجود غيره في رفع حدث وحكم خبث وطهارة مسنونة كغسل جمعة أو مندوبة كغسل عيد لا فيما لا يتوقف على المطلق كغسل ثوب طاهر ونعت ماء مستعمل بضم الميم الأولى وفتح الثانية أي الماء