وإلا فقول رب المال بيمينه أنه وكله أو سلفه هذا قول عبد الملك في الوكالة وتخرج اللخمي في السلف عليها والمنصوص لابن القاسم أن القول في السلف للمحيل وخرج عليه أن القول له في الوكالة والذي ينبغي الجري عليه أفاده عب البناني ما اقتصر عليه المصنف تبع فيه قول ابن الحاجب أنه الأصح أي في الوكالة والسلف قال في ضيح أراد بالأصح قول ابن الماجشون في المبسوط في الوكالة وغير الأصح قول ابن القاسم في العتبية في السلف اللخمي المسألتان سواء وعلى هذا ففي كل منهما قول وخرج فيه آخر من الأخرى وبتصحيح ابن الحاجب في السلف يندفع قول ز ينبغي له الجري عليه أي المنصوص فيه أي السلف والله سبحانه وتعالى أعلم