باب في بيان الضمان وأقسامه وأحكامها وما يتعلق بها الضمان أي حقيقته شرعا المازري الحمالة والكفالة والضمان والزعامة كلها بمعنى واحد في اللغة تقول العرب هذا كفيل وحميل وضمين وزعيم هذه هي الأسماء المشهورة وتقول العرب أيضا قبيل بمعنى ضمين شغل بفتح الشين وسكون الغين المعجمين أي مصدر شغل بفتحهما مضاف لمفعوله جنس شمل الضمان وغيره وإضافته ل ذمة فصل مخرج لشغل غيرها ونعت ذمة ب أخرى أي مع الأولى فصل ثان مخرج الحوالة والبيع والإجارة والنكاح والخلع ونحوها بالحق إما ابتداء أو انتهاء فشمل ضمان المال وضمان الوجه وضمان الطلب وأل في الحق للعهد أي الأول الذي شغلت به الذمة الأولى فاندفع إيراده أنه غير مانع لشموله بيع شيء بدين ثم بيع سلعة أخرى بدين أيضا والتشريك فيما اشترى وأورد أنه يشمل التولية ويجاب بخروجها بأخرى كالحوالة واندفع بقولي أو انتهاء إيراد أنه غير جامع لعدم شموله ضمان الوجه وضمان الطلب وتبع المصنف ابن الحاجب في تعريفه بما ذكر وعرفه ابن عرفة بقوله الحمالة التزام دين لا يسقطه أو طلبه من هو عليه لمن هو له وقول ابن الحاجب تابعا لعبد الوهاب شغل ذمة أخرى بالحق لا يشملها لأن شغل الذمة لازم لها لا نفسها لأنها مكتسبة والشغل حكم غير مكتسب كالملك مع البيع وقول ابن عبد السلام إطلاق الحمالة على الطلب إنما هو مجاز عرفا لا حقيقة يرد بمنعه لظاهر إطلاقات المدونة والأمهات المتقدمين والرواة غ فالضمان في تعريف ابن عرفة منوع إلى التزام الدين والتزام طلب من هو عليه