قاله ابن رشد في نوازله ونقله في التوضيح والشامل وابن سلمون ونصه سئل ابن رشد عمن باع حصة من كرم وأحال عليه بثمنها فأثبت رجل أنه ابتاع الحصة من المحيل قبل بيعها للمحال عليه واستحق الحصة وفسخ البيع فقال إذا كان الأمر على ما وصفت فتنتقض الإحالة ويرجع المحال بدينه على الذي أحاله ولا يكون له قبل المحال عليه شيء لسقوط الثمن بالاستحقاق وهذه المسألة خارجة عندي من الاختلاف لكون الاستحقاق فيها من جهة المحيل بخلاف ما إذا لم يكن من جهته وقد كنت سئلت عنها من مدة فأجبت فيها بمثل هذا الجواب في المعنى وإن خالفه في اللفظ و إن ادعى المحال على المحيل أنه أحاله على من ليس له عليه دين وادعى المحيل أنه أحاله على من له عليه دين بعد موت المحال عليه أو جنونه أو فلسه أو غيبته ولم يعلم موضعه ف القول للمحيل بيمين إن ادعى عليه أي المحيل المحال نفي بفتح النون وسكون الفاء أي عدم الدين ل المحيل عند المحال عليه فإن حضر وذكر ما يوافق قول أحدهما فهل يكون شاهدا له أم لا وهل يجري في المليء والمعسر أم لا فإن قيل تقدم أن شرطها ثبوت دين لازم فمقتضاه تكليف المحيل بإثباته فجوابه أن رضا المحال بالحوالة ابتداء تصديق منه بثبوته فصار مدعيا والمحيل مدعى عليه فقبل قوله بيمينه وإن قبض شخص دين آخر من مدينه وادعى رب الدين أنه وكل القابض على قبضه أو أنه أسلفه إياه وادعى القابض أنه أحاله عليه بدين أن له عليه ولا بينة لأحدهما ف لا يعمل بقول المحيل في دعواه أي المحيل وكالة أي توكيلا للمحال على قبض دينه من المحال عليه وإنكاره إحالته له عليه بدين عليه للمحال أو دعواه سلفا أي تسليفا للمحال ما قبضه من المحال عليه مع صدور لفظ الحوالة من المحيل للمحال فالقول للقابض بيمينه أنه من دينه أحاله به إن أشبه كون مثله يداين المحيل