عيب مع علم المحيل لغروره وأجاب عبد الحق بأن الحوالة معروف فسهل على المحيل إلا أن يغر فينبغي أن يقيد كلام ابن سلمون السابق بهذا و إن ادعى المحال علم المحيل بفلس المحال عليه وأنكره المحيل حلف المحيل على نفيه أي العلم إن ظن بضم الظاء المعجمة به أي المحيل العلم أي إن كان مثله يظن به أنه يعلم حال المحال عليه وإلا فلا يحلف وإن اتهمه المحال به هذا هو الذي يفيده النقل والظاهر مثله في دعوى المحيل علم المحال فلس المحال عليه وفرع على قوله ويتحول إلخ فقال فلو أحال شخص بائع شيئا معلوما بثمن معلوم على مشتر ذلك الشيء بالثمن الذي اشترى به قبل قبضه منه ثم رد بضم الراء وشد الدال على بائعه المحيل بثمنه ب سبب عيب قديم اطلع عليه المشتري بعد البيع أو بسبب فساد البيع أو بسبب إقالة أو استحق بضم المثناة وكسر الحاء المهملة المبيع من المشتري المحال عليه قبل دفعه الثمن للبائع لم تنفسخ الحوالة عند ابن القاسم لأنها معروف فيلزم المشتري دفع الثمن ويرجع بعوضه على بائعه المحيل واختير خلافه أي عدم الانفساخ وهو الانفساخ الحط وتنفسخ عند أشهب واختاره الأئمة ابن المواز وغيره فقوله واختير غير جار على قاعدته من وجهين لأن مادة الاختيار اللخمي وصيغة الفعل لاختياره في نفسه وليس للخمي اختيار هنا والخلاف بين ابن القاسم وأشهب منصوص والمختار لقول أشهب ابن المواز وغيره تنبيه هذا الخلاف مقيد بظن البائع أنه ملك ما باعه وأما لو علم أنه لم يملكه كبيعه سلعة لرجل ثم بيعها لآخر وإحالته عليه بثمنها فلا خلاف أنها باطلة ويرجع المحال على المحيل