على غير جنس الدين كما لو كان على رجل دين لأجنبي فأحاله به على مكاتبه فلا تجوز لذلك لأنه قد يعجز فتصير الحوالة قد خالفت ما رخص فيه منها وهو كون المحال عليه من جنس المحال به فإن قيل قد أجزتم بيع الكتابة للمكاتب أو غيره مع إمكان أن يشتري كتابته تارة ورقبته أخرى قيل أصل الحوالة رخصة لأنها دين بدين فلا يتعدى بها ما خفف منها ا ه كلام التوضيح ولخصه في الشامل بقوله وحلول محال به ثم قال لا محال عليه مطلقا وللمكاتب أن يحيل سيده لا أجنبيا بما حل من كتابته على نجوم مكاتبه وإن لم تحل البناني وفي التوضيح وأما الكتابة المحال بها فاشترط ابن القاسم في المدونة حلولها قال وإلا فهو فسخ دين في دين وقال غيره فيها لا تجوز إلا أن يعتق مكانه لأن ما على المكاتب ليس دينا ثابتا فقد اشترط ابن القاسم الحلول لما تقدم أن من شرط المحال به الحلول ورأى غيره أنها ليست دينا ثابتا واختاره سحنون وابن يونس وغيرهما وحكى عبد الحق عن شيوخه أنه إنما اختلف ابن القاسم وغيره إذا سكتا عن شرط تعجيل العتق وعن شرط بقائه مكاتبا فعند ابن القاسم نفسخ ما لم تفت بالأداء وعند غيره يحكم بتعجيل العتق وأما إن أحاله بشرط تنجيز العتق فلم يختلفا في جوازها بشرط عدمه فلم يختلف في منعها ابن عرفة لا تجوز حمالة بكتابة وتجوز الحوالة على أصل دين وفي شرطها بحلولها قولا ابن القاسم وغيره فيها وصوبه سحنون والصقلي واللخمي بعض شيوخ عبد الحق إن لم تحل الكتابة وأحال عليها سيده بشرط تعجيل عتقه أو بشرط عدمه لم يختلفا فيهما وإن لم يشترطا فقال ابن القاسم تفسخ يريد ما لم تفت بالأداء وغيره يحكم بتعجيل العتق ثم بعد مدة اطلعت على تمام كلام ابن عرفة فوجدته نص على أن ما تقدم إنما هو في إحالة المكاتب سيده على دين له على أجنبي وأما إذا أحاله على مكاتبه فلا بد من تعجيل عتق الأعلى حلت كتابته أو لا ونصه بعد ما تقدم عنه وفيها إن أحالك مكاتبك بكتابته على مكاتبه بقدرها لم تجز إلا