إذا لم يحل لأن حقيقتها ذمة بذمة وتعجيل الحق يخرجها عن أصلها وعلى التعجيل يحمل قولها في السلم الثاني ولو استقرض الذي عليه السلم مثل طعامك من أجنبي وسأله أن يوفيك أو أحالك به ولم تسأل أنت الأجنبي ذلك جاز قبل الأجل وبعده وبه تعلم جواب ما أورده بعض أهل درس ابن عبد السلام عليه حين إقرائه هذا المحل أن كلامها هذا خلاف المذهب من اشتراط حلول المحال به فلم يحضره ولا غيره جواب وقول ابن عرفة بأن لي سره بأن شرط الحلول إنما هو في الحقيقة التي هي على أصل دين وهذه مجاز به لأنها ليست على أصل دين فهي حمالة فيه نظر لأنها على أصل دين باستقراضه إذ القرض يلزم بالعقد ويجبر على دفعه فهو دين حقيقة لا يشترط في صحة الحوالة حلول دين المحال عليه كان كتابة أو غيرها نعم يشترط في الحوالة على الكتابة كون المحال هو السيد بأن يحيله مكاتبه بما حل حل عليه على كتابة مكاتب للمكاتب فلا يصح أن يحيل السيد أجنبيا له عليه دين على مكاتبه نص عليه التونسي ونقله في التوضيح وعزى ابن شاس وابن الحاجب لابن القاسم اشتراط حلول الكتابة المحال عليها السيد واعترض عليهما ما حكياه من شرط حلولها بأن الكتابة المحال عليها لم يشترط ابن القاسم ولا غيره حلولها ولم يعرف من قال به ونص المدونة ابن القاسم وإن أحالك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له وله عليه مقدار ما على الأعلى فلا يجوز إلا أن يبت عتق الأعلى وإن لم تحل كتابة الأعلى جازت بشرط تعجيل العتق قال في المدونة فإن عجز الأسفل رق لك ولا ترجع على المكاتب الأعلى بشيء لأن الحوالة كالبيع وقد تمت حريته وهذا كله بشرط كون المحال السيد لا أجنبيا التونسي والمكاتب جائز له أن يحيل سيده بما حل من كتابته على ما لم يحل وإن كان المحال أجنبيا لم يجز وهي لو حلت لم تجز للحوالة عليها من الأجنبي لأن الحوالة إنما أجيزت في الأجنبي إذا أحيل على مثل الدين وها هنا قد يعجز المكاتب المحال عليه فتصير الحوالة