ببت عتق الأعلى فإن عجز الأسفل رق لك الصقلي يريد وإن لم تحل كتابة الأعلى لشرطه تعجيل عتقه المازري قالوا لا معنى لشرط تعجيل عتقه لأن الحكم يوجبه الصقلي عن بعض الفقهاء القياس أن لفظ الحوالة يوجب تعجيل العتق وهو قول غير ابن القاسم وأشار المازري للاعتذار عن شرط تعجيل العتق بما تقريره أن الحوالة إنما أوجبت براءة المحيل من حيث كونها على محقق ثبوته في ذمة المحال عليه والمحال عليه هنا ليس كذلك لاحتمال عجز الأسفل فلا يحصل نفس المحال عليه فضعف إيجاب هذه الحوالة البراءة الموجبة للعتق فافتقر إلى شرطها بالعتق و شرط الحوالة تساوي الدينين المحال به والمحال عليه قدرا بأن يحيل بعشرة دنانير أو دراهم على مثلها لا على أقل منها ولا على أكثر منها فليس المراد تساوي ما على المحيل لما على المحال عليه حتى تمتنع الإحالة بخمسة من عشرة على المحيل على خمسة له على المحال عليه أو بخمسة على المحيل على خمسة من عشرة له على المحال عليه كما توهم وإنما المراد تساوي ما يؤخذ من المحال عليه للمحال به بأن لا يكون أقل منه ولا أكثر و تساويهما صفة بأن يكونا محمديين أو يزيديين فلا يحال بيزيدي على محمدي ولا عكسه زاد الشارح تساويهما جنسا كذهبين أو فضتين فلا يحال بذهب على فضة ولا عكسه البساطي يستغنى عن هذا بتساويهما صفة ورد بأنه لا يلزم من تساوي الصفة اتحاد الجنس كدنانير ودراهم محمديتين أو يزيديتين وفي جواز تحوله بالأعلى صفة على الأدنى صفة بالأكثر قدرا على الأقل قدرا ومنعه تردد وعلل الجواز بأنه معروف والمنع بتأديته للتفاضل بين العينين الحط يعني أن الأشياخ المتأخرين ترددوا في جواز تحوله من الدين الأعلى إلى أدنى منه يريد أو من الكثير إلى أقل منه وأكثر الشيوخ على الجواز وظاهر كلامه في التوضيح وكلام غيره أن التردد جار في التحول من الكثير إلى القليل بل صريح كلامهم ذلك فإن صاحب المقدمات القائل بالمنع شرط فيها تماثلهما في الصفة والقدر لا أقل ولا أكثر ولا