ويشترط حلول الدين المحال به إن كان غير دين كتابة بل وإن كان كتابة أي نجومها أحال المكاتب سيده بها على دين له على أجنبي فتحل الحوالة بها إن حلت حقيقة بانقضاء شهورها أو حكما بأن نجز سيده عتقه الحط هذا مذهب ابن القاسم وخالفه غيره في ذلك ابن جزي في قوانينه الحوالة على قسمين إحالة قطع وإحالة إذن فأما إحالة القطع فلا تجوز في المذهب إلا بثلاثة شروط الأول كون الدين المحال به قد حل الثاني كون الدين المحال به مساويا للمحال عليه في الصفة والمقدار الثالث كون الدينين ليسا معا ولا أحدهما طعاما من سلم وأما إحالة الإذن فهي كالتوكيل على القبض والإقطاع فيجوز بما حل بها ولم يحل ولا تبرأ به ذمة المحيل حتى يقبض المحال من المحال عليه ماله ويجوز للمحيل عزل المحال في الإذن عن القبض ولا يعزله في إحالة القطع طفي اشتراط حلول المحال به حيث تئول إذا لم يحل لممنوع وإلا جازت ابن رشد يشترط لجوازها كون دين المحال حالا لأنه إذا لم يكن حالا كانت بيع ذمة بذمة فدخله ما نهي عنه من الدين بالدين وما نهي عنه من بيع الذهب بالذهب أو الورق بالورق إلا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينتقل إليه حالا ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف فيجوز عياض شروط الحوالة التي تجوز بها ولا تصح بدونها أربعة أولها حلول الدين المحال به فلا تصح إذا لم يحل وصارت الدين بالدين حقيقة ومراد الأئمة بهذا أنها من أصلها مستثناة من بيع الدين بالدين فهو لازم لها إلا أنه إذا حل المحال به كان ذلك محل الرخصة عياض في قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حجة على أنه لا تجوز الحوالة إلا من دين حل لأن المطل والظلم إنما يصح فيما حل وفي التوضيح الحوالة رخصة فيقتصر فيها على موردها يعني به حلول المحال به استقراء غير واحد من قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم الحديث فإن خرجت عن محل الرخصة فأجرها على القواعد فإن أدت إلى ممنوع منعت وإلا جازت قاله ابن رشد وأطلق المنع من أطلقه