حاضرة كالعشاءين مع الصبح فيجب تقديم قضاء يسير الفوائت على الحاضرة إن اتسع وقتها ولم يلزم عليه خروج وقتها بل وإن كان إذا قدم قضاء اليسير على الحاضرة خرج وقتها أي الحاضرة وصارت قضاء هذا هو المشهور وقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وقال أشهب إن ضاق وقت الحاضرة يخير في تقديم أيهما شاء وقال ابن وهب يقدم الحاضرة معه وهل أكثر اليسير أربع وهو مذهب الرسالة وظاهر المدونة عند جماعة أو خمس وهذا قول مالك رضي الله تعالى عنه وتؤولت المدونة عليه أيضا وقدمه ابن الحاجب واقتصر عليه الجلاب وعبد الوهاب وصوبه في المقدمات وشهره المازري من الصلوات من أصل الفوات والباقي بعد قضاء بعضها في الجواب خلاف أي قولان مشهوران هذه طريقة ابن يونس وطريقة ابن رشد أن الأربع مختلف فيها كالخمس ذكرهما عياض وأبو الحسن ومفهوم يسيرها تقديم الحاضرة على كثيرها وهو كذلك ندبا إن اتسع وقتها ووجوبا إن ضاق فإن خالف من عليه يسير الفوائت والحاضرة الواجب عليه بأن قدم الحاضرة على قضاء يسير الفوائت سهوا بل ولو خالف عمدا أعاد ندبا الحاضرة التي قدمها على يسير الفوائت ولو مغربا صلاها في جماعة وعشاء بعد وتر بوقت الضرورة الذي يدرك فيه ركعة بسجدتيها فعلمت الإعادة في المختار بالأولى فيعيد الظهرين للغروب والعشاءين والصبح للطلوع و إن كان المخالف إماما في الثالثة لمأمومين ليس عليهم يسير الفوائت ف في ندب إعادة مأمومه أي المخالف بوقت الضرورة لتعدي خلل صلاة إمامه لصلاته وعدم ندب إعادته لتمام صلاة الإمام بالنسبة للأركان والشروط وإنما يعيدها لمخالفة