الترتيب وهو الراجح خلاف في التشهير فرجح الأول ابن بزيزة قال في التوضيح وهو أقيس وللقاني والخرشي وعبق البناني والثاني هو الراجح لأنه الذي رجع إليه مالك رضي الله تعالى عنه وأخذ به ابن القاسم وجماعة من أصحاب الإمام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن الحاجب وابن عرفة وإن ذكر أي تذكر المصلي فذا أو إماما أو مأموما اليسير من الفوائت في صلاة حاضرة غير جمعة بل ولو كانت المذكور فيها جمعة وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه قطع وجوبا فذ إن لم يركع وشفع ندبا وقيل وجوبا إن ركع ركعة بسجدتيها فيضم لها أخرى ويجعلهما نافلة ولو كانت الصلاة المذكورة فيها ثنائية كصبح وقيل يتمها إن عقد ركعة منها لمشارفته على إتمامها لا مغربا فيقطعها ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها هذا الذي في كتاب الصلاة الأول من المدونة واعتمده أبو الحسن وفي كتاب الصلاة الثاني منها أنه يشفعها إذا تذكر بعد أن ركع وضعف هذا القول ورجح ابن عرفة إتمامها مغربا إذا تذكر بعد عقد ركعة و قطع إمام وشفع إن ركع و قطع مأمومه أي الإمام الذي تذكر يسير الفوائت تبعا له فلا يستخلف عليه من يتم به على المشهور وروى أشهب أنه يستخلف ولا يقطع مأمومه لا يقطع شخص مؤتم ذكر اليسير خلف إمامه بل يتمادى معه لحقه وإذا أتمها معه فيعيد ها ندبا في الوقت للغروب في الظهرين والطلوع في غيرهما عقب قضاء يسير الفوائت إن كانت الصلاة غير جمعة بل ولو كانت الصلاة التي ذكر المأموم فيها يسير الفوائت جمعة فيتمها معه لحقه ويعيدها جمعة إن أمكن وإلا فيعيدها ظهرا هذا