وجب عليه قضاء ما فاته وقيل لا يجب عليه قضاؤها ترغيبا له في الإسلام والأول هو المشهور كما يفيده ق ويدل له ما قدمه المصنف ومن تكلم عليه في بيان الأعذار المسقطة للقضاء إذ لم يعدوا منها الجهل بوجوب الصلاة لمن أسلم بدار الحرب وبقي فيها مدة و وجب مع ذكر أي تذكر لأولى الحاضرتين في حال الشروع في ثانيتهما اتفاقا وكذا بعد الشروع وقبل فراغها كما يفيده كلام ابن عرفة كما ذكره الناصر وكلام التوضيح كما ذكره الطخيخي وبه يعلم أن قول أحمد إذا ذكر حاضرة في حاضرة كظهر يومه في عصره ففيه التفصيل الآتي في قوله وكمل فذ إلخ فيه نظر قاله عج وتبعه عب فقال ووجب مع ذكر ابتداء وكذا في الأثناء على المعتمد كما في التوضيح وس فقول د إذا ذكر حاضرة إلخ فيه نظر البناني ما نسبه للتوضيح ليس هو فيه وقوله على المعتمد يحتاج لدليل من كلام الأئمة ومقتضى ما يأتي عن ابن رشد وابن بشير وابن عرفة هو ما قاله أحمد وهو ظاهر نقل المواق والذي يجب مع ذكر ترتيب صلاتين حاضرتين مشتركتين في الوقت وهما الظهران والعشاءان ترتيبا شرطا في صحة ثانيتهما فيلزم من عدمه عدمها ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت فإن ضاق عنهما بحيث لا يسع إلا أخيرتهما اختصت به ودخلتا في قسم ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائت وهو واجب غير شرط فإن لم يذكر الأولى حال شروعه في الثانية ولا في أثنائها وتذكرها بعد فراغه منها صحت الثانية وندب إعادتها بوقتها بعد الأولى ولو الضروري و وجب ترتيب الفوائت سواء كانت يسيرة أو كثيرة في أنفسها ترتيبا شرطا في صحة قضائها مطلقا هذا هو الذي فرع عليه المصنف الفروع المشهورة الآتية كغيره وإن كان ضعيفا والمعتمد أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط و وجب غير شرط مطلقا ترتيب قضاء يسيرها أي الفوائت مع صلاة