سفينة أو عائما يحسن العوم فإن لم يحسنه فكمريض بمخوف فيما يظهر انظر د إن كان البحر ساكنا بل ولو حصل الهول أي خوف الغرق بشدة الريح وكثرة الموج على المشهور وأشار بالمبالغة لقول مالك رضي الله تعالى عنه يحجر عليه إذا حصل الهول حقيقة لا مجيء وقته مع عدمه والحجر على المريض في غير مؤنته أي المريض و غير تداويه أي المريض فلا يحجر عليه فيهما إذ بهما قوام بدنه و في غير معاوضة مالية فلا يحجر عليه في المعاوضة المالية كبيع وشراء وقراض ومساقاة وإجارة وكراء واكتراء بغير محاباة زائدة على الثلث ومن غير المالية النكاح والخلع وصلح القصاص و إن تبرع المحجور عليه لمرض أو نحوه ولو بعتق وقف بضم الواو وكسر القاف تبرعه ولو بثلثه في كل حال إلا أن يكون تبرعه لمال أي من مال له مأمون أي من التغير وهو العقار بفتح العين أي الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر فلا يوقف وينفذ الآن حيث حمله الثلث فيأخذه المتبرع له ولا ينتظر به موت المتبرع فإن حمل بعضه نفذ عاجلا فإن مات المتبرع فلا يمضي غير ما نفذ وإن صح من مرضه صحة بينة نفذ باقيه فإن مات من وقف تبرعه من مال غير مأمون فهو راجع لما قبل الاستثناء ف يخرج تبرعه من الثلث معتبرا يوم التنفيذ إن وسعه أو ما يسعه الثلث منه لأنه معروف صنعه حال مرضه وإلا أي وإن لم يمت بأن صح من مرضه صحة بينة مضى تبرعه كله ولو زاد على الثلث وليس له رجوع فيه لأنه بتله ولم يجعله وصية وليست من التبرع الذي فيه التفصيل لأنها توقف ولو كان له مال مأمون له الرجوع فيها و يحجر على الزوجة الحرة الرشيدة بدليل ما قدمه من حجر الرقيقة لسيدها والسفيهة لوليها