لزوجها البالغ الرشيد لحقه في التجمل بمالها والتمتع بشورتها إن كان زوجها حرا بل ولو كان عبدا على ظاهر المذهب لحقه في مالها كالحر وأشار بلو لخلاف ابن وهب وحجر زوجة السفيه لوليه في تبرع زاد على ثلث مال ها أي الزوجة يوم التنفيذ فلا حجر لزوجها عليها في تبرعها بثلث مالها ولو قصدت به ضرر زوجها عند ابن القاسم وأصبغ وخرج بقوله تبرع المعاوضة المالية فلا حجر له عليها فيها والواجب عليها كنفقة والديها ورقيقها وحيوانها فلا يحجر عليها فيه ويحجر عليها في تبرعها بما زاد على ثلثها إن كان بنحو هبة وصدقة بل وإن كان بكفالة أي ضمان لأجنبي معسر أو موسر فإن كانت لزوجها فقد لزمتها وليس له ردها لأنه لا يحجر عليها لنفسه تت سواء تكلفت بمال أو وجه أو طلب لضرر زوجها بخروجها لطلب المضمون أو حبسها فيمنع منها وظاهره ضمنت موسرا أو معسرا ابن عرفة في المدونة كفالتها كعطيتها وأفهمت عبارته أنها لو تكفلت عن زوجها لزمتها وهو كذلك ابن عرفة لو قالت أكرهني فلا تصدق عب هذا يخالف ما يأتي في باب الضمان أن ضمانها زوجها كضمانها أجنبيا وهذا في غير كفالة الوجه والطلب فله منعهما مطلقا بلغت الثلث أم لا لضرر زوجها بخروجها إلخ و في حجر الزوج على زوجته في إقراضها أي تسليف الزوجة مالا زائدا على ثلثها لمن ينتفع به ويرد عليها عوضه لأنه معروف كهبتها وصدقتها قاله ابن الشقاق وعدمه لأخذها عوضه قاله ابن دحون قولان وأما قراضها أي دفعها مالا لمن يتجر فيه ببعض ربحه فلا يحجر عليها فيه اتفاقا لأنه من التجارة كالمريض مرضا مخوفا وهو أي تبرع الزوجة بما زاد على ثلثها جائز أي ماض وإن لم يجز القدوم عليه حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه على المشهور قاله ابن القاسم وقال مطرف