على لقتل فيفيد الحجر على من حبس للقطع إن خيف موته به ويحتمل تعلق لقطع إن بمحذوف عطف على محبوس أي أو مقرب لقطع كما في المدونة ولا يلزم من الحجر على المقرب له الحجر على من حبس له لأن الخوف على المقرب أشد ومفهومه عدم الحجر على من لم يخف موته به عب أو مقرب لقطع لا محبوس له إن خيف على المقرب للقطع الموت ونحوه للخرشي و يحجر على شخص حاضر صف القتال وإن لم يصبه جرح لا صف النظارة أو الرد أو التوجه للقتال والنظارة الذين ينظرون المغلوب من المسلمين المجاهدين فينصرونه والرادون الذين يردون من فر من المسلمين أو أسلحة المسلمين والتوجه التهيؤ للقتال قبل ملاقاة العدو الباجي لم أر في صف الرد نصا وأرى أن لا يثبت له هذا الحكم إلا بكونه في صف المقاتلة و مثل حاضر صف القتال الناس زمن الوباء ونحوه الذي أذهب نصفهم أو ثلثهم أفتى به البرزلي قائلا إنه كالمرض قال وأفتى صاحبنا القاضي العدل أبو مهدي عيسى قاضي الجماعة بأنهم كالأصحاء حتى يصيبهم المرض المذكور وأفتى به أبو العباس القباب ونقل كلامه ابن هلال في نوازله وكلام البرزلي قاله البناني لا يحجر بخفيف مرض كجرب ورمد وحمى يوم بعد يوم وربع بكسر الراء أي تأتي رابع يوم أو ثلث تأتي ثالث يوم وبرص وجذام وفالج لغلبة السلامة منها والموت بها نادر وكلام اللخمي والتوضيح والشارح يدل على عدم الحجر بهذه ولو أعقبها الموت أو زادت عليه بعد التبرع وقول ابن عرفة آخر المتطاول أي كالفالج وأوله إن أعقبه الموت مخوف يدل على أن غير المخوف إذا أعقبه الموت يصير مخوفا وقيد في المدونة كون الفلج والبرص والجذام والقروح من الخفيف بعدم إقعاده وإضنائه فإن أقعده وأضناه وبلغ عليه حد الخوف عليه فله حكم المخوف ولا يحجر على ملجج بضم الميم وفتح اللام وكسر الجيم الأولى أي صائر في اللجة أي الماء الغزير الغامر ببحر ملح أو نيل أو فرات أو دجلة أو بطائح بصرة في