حجر السيد وذكره عند من خالطه أو عامله وإن طال ذلك واشتهر الإذن له كان الحجر عليه للسلطان يسمع ذلك ويظهره ا ه كلام ابن شاس فقد ظهر لك منه أنهما مسألتان هو كالحر في كليهما إحداهما عند قيام الغرماء وتفليسهم والأخرى الحجر عليه بمعنى إبطال الإذن في التجر ورده للحجر سواء كان عليه دين مستغرق أم لا وهذا ظاهر فجعلها المصنف في توضيحه مسألة واحدة ولذا اقتصر في مختصره على الحجر ولم يذكر قيام الغرماء وأصل ذلك كله قولها ومن أراد أن يحجر على وليه فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فيرفعه للسلطان ليشهره للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود عليه وكذلك المأذون لا ينبغي لسيده أن يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه السلطان للناس ويأمر به فيطاف به حتى يعلم ذلك منه أبو الحسن لا ينبغي هنا على بابه ا ه وانظره مع نقل ابن حارث عن ابن القاسم ثم قال فيها وإذا لحق المأذون دين يغترق ماله فلسيده أن يحجر عليه ويمنعه من التجارة ودينه في ماله ولا شيء لسيده في ماله إلا أن يفضل عن دينه شيء أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء وليس للغرماء أن يحجروا عليه الحجر الذي يحجره السيد بأن يمنعوه من سائر التصرفات في ماله وأما الحجر الذي هو التفليس فهو لهم طفي فقد ظهر لك من كلام المدونة أيضا المسألتان وأنه فيهما كالحر وأن الحجر عليه لا يقيد بقيام الغرماء فافهم فقد زلت فيه أقدام وأطلنا بالنقول إيضاحا للحق والله الموفق وأخذ بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة الدين الثابت على المأذون له في التجر سواء حجر عليه أم لا مما أي المال الذي بيده أي المأذون من ماله الذي له سلطة عليه سواء كان بيده أم لا فإن بقي شيء فهو لسيده إن شاء أخذه وإن شاء أبقاه بيده إن كان غير مستولدته بل وإن كان ما بيده مستولدته أي أم ولد المأذون سواء أولدها قبل الإذن أو بعده إن اشتراها من مال التجارة أو ربحه لأنها من ماله ولا شائبة