حرية فيها وإلا لكانت أشرف من سيدها وكمستولدته أصوله وفروعه وحاشيته القريبة وإن كانت أم ولده حاملا فلا تباع حتى تلد لأن جنينها لسيده وله بيع من ذكر لغير الدين لكن بإذن سيده لرعي القول بأنها تكون أم ولد إن عتق وإن باع بلا إذنه مضى لأن رعي الخلاف إنما هو في الابتداء ولا يباع ولده لأنه لسيده لا له وإن بيع فسخ بيعه للاتفاق على عتقه عليه إن عتق وإن كان اشتراها من خراجه وكسبه فلا تباع في دينه لأنها لسيده وشمل كلامه من اشترى زوجته حاملا منه أو مع ولد منها وعليه دين لكن تباع فيه مع ولدها وإن حدث الدين بعد شرائها فالولد لسيده وتباع بعد ولادتها إذ لا يجوز استثناؤه مع ولدها بعد تقويمهما ليعلم ما يخصها فهو للغرماء وما يخص ولدها فهو للسيد ولو بيعت في الدين ثم ظهرت حاملا فللسيد فسخه على الصحيح لحقه في حملها وقيل لا يفسخه وشمل الدين دين سيده فيحاصص به الغرماء ولا يحاصصهم بما دفعه له لتجر إلا أن يعامله بعده بسلف أو بيع صحيح ابن عرفة لو باع ولده بغير إذن سيده رد بيعه إذ لا اختلاف في عتقه عليه إذا عتق قلت بل لأنه محض ملك سيده وسمع أصبغ ابن القاسم لا تباع أم ولده لغرمائه وهي حامل بل حتى تضع لأن ما في بطنها لسيده ولا يجوز استثناؤه فإن لم يكن عليه دين جاز بيعها بإذنه وإن كانت حاملا وفي التوضيح إذا قام الغرماء على المأذون وأمته حامل منه فقال اللخمي يؤخر بيعها حتى تضع ويكون ولدها للسيد وتباع بولدها بعد تقويم كل واحد بانفراده ليعلم كل ما يبيع به ملكه وشبه في الأخذ في الدين فقال كعطيته أي الرقيق المأذون له في التجارة من هبة له أو صدقة عليه أو وصية له فتؤخذ في دينه وهل أخذها فيه إن كان منح بضم فكسر أي أعطي المأذون الهبة أو الصدقة أو الوصية ل قضاء الدين بها فإن لم يمنح له فهي لسيده كخراجه أو يقضي دينه بها مطلقا عن التقييد بمنحه للدين في الجواب تأويلان الأول للقابسي