إلى غير هذا مما مر وليس لسيده إسقاط الدين عنه بخلاف غير المأذون فلسيده إسقاط الدين الذي تداينه بلا إذنه عنه قاله ابن رشد وقيل لسيده الحجر عليه بغير حاكم لأنه ملكه وفهم أبو الحسن المدونة عليه اللخمي هذا إذا لم يطل تجره ابن عبد السلام لا ينبغي العدول عنه وتردد النويري في كونه خلافا أو تقييدا أو ظاهر كلام ابن شاس الأول طفي فرض تت المسألة في الحجر لقيام الغرماء وذكر الخلاف فيه تبعا للشارح وتبعه جميع من وقفت عليه من شراحه وأصله قوله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وهو في قيام الغرماء والحجر كالحر وقيل يحجر السيد من غير حاكم وقال اللخمي ما لم يطل تجره يعني أنه في قيام غرمائه وحجرهم عليه كالحر فلا يكون ذلك للسيد وإنما يكون للحاكم ثم ذكر الخلاف فجعل كلام ابن الحاجب مسألة واحدة وليس كذلك وإنما هما مسألتان إحداهما أنه في قيام الغرماء عليه كالحر والثانية أنه في الحجر عليه كالحر ومعنى الحجر عليه إبطال إذنه له في التجارة ورده للحجر وبهذا قرر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وهو الصواب والحجر المذكور سواء كان عليه دين أم لا ويتبين لك ما قلنا بنقل كلام ابن شاس لأن ابن الحاجب قصد اختصاره ونصه وللسيد الحجر على عبده بعد إذنه له وإن اغترق الدين ما بيده ويمنعه من التجارة ثم يكون ما بيده لغرمائه دون سيده إلا أن يفضل عنهم شيء فيكون له أو يكون هو أحدهم فيشاركهم وليس للغرماء أن يحجروا على العبد لكن لهم القيام بديونهم فيفلسونه وهو في هذا كالحر وإن أراد السيد الحجر عليه فلا يفعل ذلك دون السلطان حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للناس فيأمر به فيطاف به حتى يعلم ذلك منه فإن حجر عليه السيد دون السلطان فقال ابن حارث قال ابن القاسم لا يجوز رده إلا عند السلطان وقال غيره حيث رده السيد فهو مردود وقال اللخمي إن لم تطل إقامته فيما أذن له فيه ولم يشتهر أجزأ