فهم منها أي المدونة عدم منعه أي الرقيق المأذون له في التجارة من قبول ها أي الهبة أقامه عياض من قولها وما وهب للمأذون وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون لهم من عمل يده شيء ولا من خراجه وأرش جرحه وقيمته إن قتل وما فضل بيده من خراجه وإنما لهم ذلك في مال وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد ا ه والإقامة من قولها فقبله لأن ظاهره استقلاله بالقبول و ل رقيق غير من أي رقيق أذن بضم الهمز وكسر الذال له في التجر القبول للهبة والصدقة والوصية بلا إذن من سيده فيه وليس لغير المأذون له التصرف في كهبة إلا بإذن سيده إلا أن يشترط معطيه عدم الحجر عليه كالسفيه والصغير قاله ابن عبد السلام ابن الفرس العمل بشرط المعطي المذكور خلاف قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وأجيب بأن النهي في الآية قيد بقوله تعالى التي جعل الله لكم قياما أي تحتاجون لها فيه فيفهم منه أن ما لا تحتاجون له يجوز إعطاؤه لهم وهذا على أن الصفة مخصصة والمتبادر أنها كاشفة والحجر عليه أي الرقيق المأذون له في التجارة إذا قام غرماؤه عليه وطلبوا تفليسه أو أراد سيده منعه من التصرف وإبطال إذنه له ك الحجر على المدين الحر في كون الذي يتولاه القاضي لا الغرماء ولا السيد وقبول إقراره لمن لا يتهم عليه قبل التفليس لا بعده ومنعه من التصرف المالي