تت و س ولو عقيقة وأنه غرهما ظاهر لفظها ومحل جواز الوضع والتأخير والتضييف إن استأنف المأذون بها للتجارة فهو راجع للثلاثة ومفهوم الشرط المنع منها إن لم يستأنف بها لها تنبيه في المدونة لا يجوز للعبد أن يعير من ماله عارية مأذونا كان أو غير مأذون وكذلك العطية ابن عرفة وفيها لا يعير شيئا من ماله بغير إذن سيده الصقلي عن محمد قال غيره لا بأس أن يعير دابته للمكان القريب ا ه و له أن يأخذ الرقيق المأذون له في التجارة قراضا بكسر القاف أي ما لا يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه وجزؤه كخراجه لسيده فلا يقضي به دينه ولا يتبعه إن عتق لبيعه به منافع نفسه فأشبه إجارة نفسه والمساقاة كالقراض و له أن يدفعه أي الرقيق المأذون له في التجر القراض لأن أخذه ودفعه من التجارة المأذون له فيها ابن عرفة وفي استلزام الإذن في التجر أخذ القراض وإعطاءه نقلا الصقلي عن ابن القاسم وأشهب بناء على أنه تجر أو إجارة أو إيداع للغير ا ه وله التسري وقبول الوديعة وأخذه اللقطة وهبة الثواب لا التوكل والالتقاط للقيط إلا بإذن و له أن يتصرف أي الرقيق المأذون له في التجر في كهبة وصدقة ووصية له بمعاوضة مالية لا بهبة لغير ثواب وصدقة ونحوهما ولعله نص على هذا وإن علم من قوله إلا بإذن لدفع توهم عدم دخوله فيه لطريانه بعده وأقيم بضم الهمز وفتح الميم أي