ما حد له وإلا فالثاني أنظر الحط وله أي الرقيق المأذون له في التجارة أن يضع بفتح التحتية والضاد المعجمة أي يسقط بعض دين له و له أن يؤخر دينه الحال إلى أجل قريب اللخمي إن لم تكثر الوضيعة ويبعد التأخير ويرجع للعرف في حد الكثرة والبعد الحط هذا هو المشهور ومنعه سحنون لأنه إن كان عن غير فائدة فواضح وإلا فهو سلف جر نفعا وأجيب باختيار الثاني ولا يلزم عليه المنع لأنها منفعة غير محققة وأيضا فإنه منقوض بالجر فإنه يجوز له تأخير الأثمان طلبا لمحمدة الثناء والله أعلم وله أن يضيف بضم التحتية وفتح الضاد المعجمة وكسرها والتحتية على الأول مثقلة وسكونها على الثاني الناس بطعام يدعوهم إليه ولو عقيقة لولده ونحوه في المدونة طفي في المدونة ليس للعبد الواسع المال أن يعق عن ولده ويطعم ذلك الطعام إلا أن يعلم أن سيده لا يكره ذلك ولا له أن يصنع طعاما ويدعو إليه الناس إلا أن يأذن له سيده إلا أن يفعل ذلك المأذون استئلافا في التجارة فيجوز أبو الحسن قوله إلا أن يفعل ذلك المأذون استئلافا في التجارة فيجوز هذا يعود على غير العقيقة طفي وبه تعلم ما في قول