الثالث شبهه بالوكيل المفوض لأن الوكالة لا تنعقد بمجرد وكلتك حتى يخصص أو يعمم كما يأتي بخلاف الإذن للرقيق في التجارة فيكفي فيه الإذن المطلق الرابع في كتاب الضحايا من المدونة يصدق الرقيق في دعوى إذن سيده له في التجارة وظاهر سماع أشهب في كتاب المديان أنه لا يصدق الخامس قيد بعض القرويين المشهور من أنه إن خصه بنوع مضى تصرفه في جميع الأنواع بأن لا يشهره ولا يعلنه فإن أشهره وأعلنه فلا ونقله عن المقدمات ونصها ولا يجوز له أن يتجر إلا أن يأذن له سيده في التجارة فإن أذن له فيها جاز له أن يتجر بالدين والنقد وإن لم يأذن له في التجارة بالدين لزمه ما داين به في جميع أنواع التجارات وإن لم يأذن له إلا في نوع واحد منها على مذهب ابن القاسم في المدونة إذ لا فرق بين أن يحجر عليه في التجارة بالدين أو يحجر عليه في التجارة في نوع من الأنواع وهو قول أصبغ في التحجير في الدين وذهب سحنون إلى أنه ليس له أن يتجر بالدين إذا حجر عليه في التجارة به وكذلك لا يلزم على قوله إذا حجر عليه في التجارة في نوع من الأنواع إلا أن يشهر ذلك ويعلنه في الوجهين جميعا فلا يلزمه قاله بعض شيوخ صقلية وهو صحيح في المعنى قائم في المدونة والعتبية وفي المدونة لأنه لا يدري الناس لأي أنواع التجارة أقعده وفي سماع أصبغ لأنه قد نصه للناس وليس كل الناس يعلمون بعضا دون البعض في البيان دليل قول أصبغ كالمدونة أنه لو أعلن وأشهر بقصر إذنه على شيء ثم تجر في غيره فلا يلزمه في ماله ما داين به ويدخل فيه اختلاف بالمعنى لأنه من باب التحجير فعلى قولها لا يحجر على العبد إلا السلطان لا ينفعه الإعلان بقصر إذنه ويأتي على قول سحنون للسيد أن يحجر على عبده أن الإشهار ينفعه ابن عرفة يريد تخريجه الأول بأنه لا يلزم من لغو الحجر على من ثبت الإذن له فيه وعمل به لغوه فيما قارن إذنه قبل العمل به ثم قال ففي لزوم تخصيص السيد تجر عبده بنوع ولغوه فيعم ثالثها إن أعلن به ورابعها للخمي إن كان العبد يرى أنه لا يخالف