ودعوى شريك لا سبيل لقسمه وذي ثمن حل كثير وطائل كذا العار عن نفع وما خيف غصبه أو الدار في دور اليهود الأراذل وما ناله توظيف أو ثقل مغرم فخذها جوابا عن سؤال السائل ودعوى الشريك البيع قيد بعضهم بلا ثمن يعطى لداع مفاصل وحجر بضم فكسر على الرقيق في ماله قليلا كان أو كثيرا بمعاوضة أو غيرها مضيعا أو حافظا له لسيده لأن له انتزاعه منه وحقا في زيادة قيمته بملكه المال وكثرته وسواء كان قنا أو ذا شائبة حرية إلا ما ارتفع حجره عنه بإذن من سيده له في التجارة نصا أو لزوما كمكاتب اللخمي المدبر والمعتق لأجل وأم الولد كالقن إن كان الإذن في كل الأنواع بل ولو كان في نوع مخصوص كالبز ف هو كوكيل مفوض بضم الميم وفتح الفاء والواو مثقلا في مضي تصرفه في جميع الأنواع على المشهور لأنه أقعده للتجارة مع الناس ولم يعلموا تخصيصها بنوع وأفهم قوله في نوع أنه لو أذن له في صنعة كالقصارة لا يكون إذنا في التجارة ولا في المداينة المصنف لو قال له أد إلي الغلة فليس إذنا في التجارة وشبهه بالوكيل المفوض وإن لم يذكره فيما تقدم اتكالا على شهرة حكمه الآتي تنبيهات الأول المأذون له من أذن له سيده في التجر بمال نفسه سواء كان ربحه له أو لسيده أو في مال السيد على أن الربح للرقيق فإن كان للسيد فوكيل لا مأذون أفاده أبو الحسن والفرق بين الرابع والثاني ملك العبد المال في الثاني وشرط ربحه لسيده لا يخرجه عنه وإن أذن له في التجر بمال سيده جاز له التجر بمال نفسه لا العكس الثاني تشبيهه بالوكيل المفوض إنما هو في مضي تصرفه بعد وقوعه لا في جواز قدومه عليه لمنع قدومه على التجر في غير ما عينه له فإن صرح له بمنع غيره وتصرف فيه رد تصرفه إن أشهره وإلا فلا