ويشترى له ربع بين جيران عدول أو لإرادة شريكه أي اليتيم في العقار بيعا لنصيبه وهو لا ينقسم و الحال لا مال له أي اليتيم يشتري له به نصيبه شريكه فيباع نصيب اليتيم مع نصيب شريكه وإن لم يشتر له بثمنه خلافه فإن كان له مال يفي بثمن نصيب شريكه اشترى له به ولا يباع نصيبه أو لخشية انتقال العمارة بكسر العين المهملة أي سكنى الناس عن العقارات المجاورة له فيصير منفردا لا ينتفع به أو خشية الخراب على عقار اليتيم و الحال لا مال له أي اليتيم يعمر به أو له مال يعمر به و الحال البيع وشراء عقار آخر لا يحتاج لتعمير أولى أي أصلح من التعمير لكثرة كلفته تت وظاهره أن هذا وجه مستقل وعده الشراح مع الذي قبله واحدا وزاد في الطرر وجها وهو خشية أن يبغى عليه من سلطان أو غيره وابن أبي زمنين وابن زياد كون الدار أو الحصة مثقلة بمغارم لا تفي أجرتها بها وقد يقال استغنى المصنف عن هذا بالموظف وابن الطلاع خشية النزول ولعل المصنف استغنى عن هذا بما يخشى انتقال العمارة ونظمها الدماميني مطولا ومختصرا ولنقتصر على المختصر وهو إذا بيع ربع لليتيم فبيعه لأشياء يحصيها الذكي بفهمه قضاء وإنفاق ودعوى مشارك إلى البيع فيما لا سبيل لقسمه وتعويض كل أو عقار محرر وخوف نزول فيه أو خوف هدمه وبذل الكثير الحل في ثمن له وخفة نفع فيه أو ثقل غرمه وترك جوار الكفر أو خوف عطله فحافظ على فعل الصواب وحكمه ونظمها ابن عرفة بقوله وبيع عقار عن يتيم لقوته وهدم وما يبنى به غير حاصل ودين ولا مقضي منه سواء قل وشرك به يرجى به ملك كامل