وقولها أن يزيد أضعاف الثمن لعله غير مقصود ابن عرفة ابن فتوح سحنون ويكون مال المبتاع حلالا طيبا المتيطي عنه إن كان مثل عمر بن عبد العزيز قلت الأخذ بظاهر هذا يوجب التعذر أبو عمران إن علم الوصي أن مال المشتري كله أو جله خبيث ضمن وإن لم يعلم فلا يضمن وله إلزام المبتاع ثمنا حلالا أو بيع الدار عليه وزيد في البيع للغبطة رجاؤه أن يعوض عليه بثمنه ما هو أفيد منه وأما الأب فقد تقدم أنه يبيع لهذه الوجوه وغيرهما مما هو مصلحة كالتجربة في التوضيح عن ابن عبد السلام ظاهر المذهب أن الأب يبيع على ولده الصغير والسفيه الذي في حجره الربع أو غيره لأحد هذه الوجوه أو غيرها وفعله في ربع ولده وغيره من سلعة محمول على الصلاح وإنما يحتاج إلى أحد هذه الوجوه الوصي وحده ا ه ونقل عن ابن رشد نحوه أو لكونه أي عقار اليتيم موظفا بضم الميم وفتح الواو والظاء المعجمة ففاء أي عليه مال يدفع كل شهر أو كل عام فيباع ويشترى بثمنه عقار غيره موظف أو لكونه حصة أي جزءا من عقار يقبل القسمة أم لا أراد شريكه البيع أم لا فتباع ويشترى له بثمنها عقار كامل لا شركة فيه أو لكونه قلت بفتح القاف واللام مثقلة غلته بفتح الغين المعجمة واللام مثقلا وأولى ما لا غلة له أصلا فيباع ويشترى بثمنه ما كثرت غلته في توضيح يباع في حالين الأول أن لا يعود عليه منه شيء فيبيعه ليعوض عليه ما يعود عليه منه شيء الثاني أن يبيعه ليعوضه ما هو أعود منه ومثله لابن فرحون قائلا يشترى له لكثرة فائدته أو لكونه بين رباع ذميين فيباع ويشترى له ربع بين رباع مسلمين إن كان لسكناه فإن كان للكراء فلا يباع لغلوه غالبا أو لكونه بين جيران سوء بضم السين أي شر وفسق كزناة وشربة خمر فيباع