وغيره إلا في هذه المسألة وهي تغير ماء البئر بآلة إخراجه منها وفيه ثلاثة أقوال فقيل إنه مغتفر مطلقا وقيل لا يغتفر مطلقا وقيل يغتفر اليسير لا الكثير وهو الراجح ولذا اقتصر عليه المصنف ولكن الأولى إبدال حبل ساقية بالة استقاء ليشمل الحبل وغيره والساقية وغيرها وشبه في الضرر فقال ك تغير غدير أي ماء غدير أي تركه السيل أو النيل في محل منخفض يسمى في عرف أهل مصر بركة ففعيل بمعنى مفعول ويصح كونه بمعنى فاعل أيضا لغدره أهله بالجفاف عند شدة احتياجهم إليه في الصيف وصله تغير المقدر بروث وبول ماشية ألقته فيه حال شربها منه فغيره تغييرا كثيرا أو يسيرا فليس طهورا فالتشبيه ليس تاما هذا هو المعروف من روايتي اللخمي والرواية الأخرى تقييد الضرر بالكثير والعفو عن اليسير وحمل عليها بعض الشارحين كلام المصنف فجعل التشبيه تاما وسواء كانت الماشية نعما أو غيرها وفي المجموعة طهورية الغدير المتغير بروث النعم مطلقا ويستحسن تركه مع وجود غيره أو تغير ماء بئر ولو يسيرا بورق شجر أو تبن بالموحدة ألقته الريح فيه فليس طهورا في بادية ولا في حاضرة والأظهر عند ابن رشد من قولي الإمام مالك رض في تغير ماء بئر البادية بهما أي ورق الشجر والتبن الجواز لرفع الحدث وحكم الخبث به لعدم سلبه طهوريته لعسر الاحتراز منهما فيها وهذا هو المعتمد ومثل ماء البئر الغدير بالأولى وبئر الحاضرة التي يعسر الاحتراز منهما فيها فالمدار على غلبة السقوط وعسر الاحتراز فياض وحياض الحاضرة التي يغلب سقوطهما فيها ويعسر تغطيتها كذلك وفي جعل أي تقدير المخالط للمطلق الموافق له في لونه وطعمه وريحه وهو مما يفارقه غالبا كماء حطب العنب المسمى زرجونا وماء نحو ورد ذهبت أوصافه ومفعول