المقدمات وأما الأنثى السفيهة المهملة فلم يتعرض لها في هذا المختصر وذكر في المقدمات فيها قولين أحدهما أن أفعالها جائزة رواه زياد عن مالك رضي الله تعالى عنهما وقاله في غير ابن القاسم في المدونة وسحنون في العتبية والثاني أنها مردودة ما لم تعنس أو تتزوج ويدخل بها زوجها وتقم معه مدة يحمل أمرها فيها على الرشد قيل أدناها العام قاله ابن الماجشون وقيل ثلاثة ابن أبي زمنين الذي أدركت عليه العمل أنه لا يجوز فعلها حتى يمر بها في بيت زوجها مثل السنتين والثلاث ونقله في التوضيح فأفعالها قبل هذا مردودة وعليهما أي قولي مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما العكس في تصرفه أي السفيه إذا رشد وتصرف بعده أي الحجر وقبل فكه فهو مردود على قول مالك رضي الله عنه لأنه محجور عليه وماض على قول ابن القاسم لرشده وزوال سفهه صاحب التكملة وهما منصوصان لا مخرجان كما هو ظاهره وقد حكى في المقدمات في اليتيم المهمل أربعة أقوال أحدها قول مالك رضي الله تعالى عنه وكبراء أصحابه إن أفعاله كلها بعد بلوغه جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها معلن السفه أو غير معلنه اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد أن أنس منه الرشد من غير تفصيل الثاني لمطرف وابن الماجشون وإن كان متصل السفه فلا تجوز وإلا جازت ولزمته ما لم يكن بيعه بيع سفه وخديعة مثل بيع ما بألف بمائة فلا يجوز ولا يتبع بالثمن إن أفسده من غير تفصيل بين معلن السفه وغيره والثالث لأصبغ إن كان معلنا به فلا تجوز وإن لم يعلن به جازت اتصل سفهه أم لا وذهب ابن القاسم إلى أن ينظر له يوم بيعه فإن كان رشيدا جازت أفعاله وإن كان سفيها لم تجز وزيد بكسر الزاي على ما ينفك الحجر به عن الذكر من البلوغ وظهور الرشد في ذي الأب وهما والفك في ذي الوصي والمقدم في فك حجر الأنثى شرطان أحدهما