عطية ولا عتق ولا شيء من المعروف في ماله إلا أن يعتق أم ولده فيلزمه لأنها كالزوجة ليس له فيها إلا الاستمتاع بالوطء واختلف في مالها هل يتبعها أم لا على ثلاثة أقوال فقال مالك رضي الله تعالى عنه في رواية أشهب يتبعها وابن القاسم في رواية يحيى لا يتبعها وقال أصبغ يتبعها القليل وقال المغيرة وابن نافع لا يلزمه عتقها بخلاف الطلاق ولا يجوز إقراره بدين إلا أن يقر به في موضعه ففي ثلثه قاله ابن كنانة واستحسنه أصبغ ما لم يكثر جدا وإلا فلا وإن حمله الثلث وأما بيعه وشراؤه ونكاحه وما أشبهها مما جرى على عوض فإنه يوقف على نظر وليه إن كان له ولي وإلا قدم القاضي له ناظرا ينظر له نظر الوصي فإن لم يفعل حتى ملك أمره كان مخيرا في رد ذلك وإجازته ا ه وتصرفه أي السفيه المهمل قبل الحجر عليه من القاضي محمول على الإجازة بالزاي أي المضي واللزوم عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وكبراء أصحابه وشهره في المقدمات لأن المانع من نفوذ التصرف عنده الحجر ولم يوجد ويؤيده قولها من أراد أن يحجر على ولده أتى به الإمام ليحجر عليه ويشهره في الجوامع والأسواق ويشهد عليه فمن عامله بعد فمردود لا عند الإمام عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما فمحمول على الرد عنده في المشهور عنه وشهره في البيان وصححه ابن الحاجب وغيره المازري واختاره محققو أشياخي لأن المانع عنده السفه وهو موجود تنبيهان الأول أشعر كلامه بأن الأول هو المعتمد عنده حيث لم يقل وهل كذا أو كذا خلاف كعادته الثاني أشعر ذكره القولين في السفيه بأن أفعال مجهول الحال جائزة اتفاقا وهو كذلك في التوضيح عن المقدمات وأما الصبي فأفعاله مردودة ذكرا كان أو أنثى قاله في