دخول زوج بها فإن لم يدخل بها فهي على الحجر ولو علم رشدها ولا يحتاج لاختبارها بسنة بالنون بعد الدخول على المشهور عند ابن رشد وعياض وغيرهما وشهر ابن الحاجب اختبارها بسنة بالنون بعد الدخول وصرح ابن فرحون بتشهيره وضبط قوله بستة بالتاء أي ستة أعوام بعد الدخول ليوافق ما به العمل قاله ابن أبي زمنين إلا أن يجدد الأب عليها حجرا قبل ذلك وقال ابن القاسم سبعة أعوام بعد البناء ابن عرفة وبه العمل عندنا والثاني شهادة العدول أي أربعة فأكثر هذا الذي جرى به عمل الموثقين قال في المتيطية ولا يجزئ في ذلك عدلان كما يجزئ في الحقوق وعلى هذا العمل وعليه درج صاحب التحفة أبو علي في حاشية شرحها وحاصل ما ذكره ابن سهل والجزيري في وثائقه في هذا أن تكثير الشهود في الترشيد والتسفيه شرط وأقلها عند ابن الماجشون أربعة وتجوز فيهما شهادة الرجال والنساء أو الرجال فقط ولا بد أن يكون الشهود من الجيران ومن يرى أنه يعلم ذلك إلا أن يفقدوا فيشهد الأباعد على صلاح حالها أي حسن تصرفها في المال وسداده كما في الموطأ والمدونة فينفك حجرها ولو قرب دخولها على المشهور إن لم يجدد الأب حجرها بل ولو جدد أبوها حجرا عليها على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف غ لم أقف على هذا الترجيح لابن يونس وذكر ابن رشد في المقدمات أن القياس أنه ليس للأب تجديد حجرها على قول من حد لجواز أفعالها حدا من السنين مع أن المصنف أضرب هنا عن القول بالتحديد بالسنين وقد قبل ابن عرفة قياس ابن رشد ولم يذكر شيئا لابن يونس ففي هذا الترجيح نظر من وجهين أحدهما نسبته لابن يونس والثاني تفريعه على غير القول بالتحديد والله أعلم تت