لها منه و إن قدر عليه مع الجلوس وعجز عن الركوع والسجود أومأ للركوع من قيام و أومأ للسجود منه أي الجلوس فيجلس ويومئ للسجدتين من الجلوس قاله اللخمي ويحتمل أن الضمير للقيام أي يومئ للسجدة الأولى من قيام كما ينحط القادر لها منه وعزاه ابن بشير للأشياخ ومن لم يقدر إلا على الجلوس أومأ لهما منه وهل يجب على العاجز عن الركوع أو السجود المومي لهما من قيام أو من جلوس أو للركوع من قيام والسجود من جلوس فيه أي الإيماء لهما أو لأحدهما صلة يجب وفاعله الوسع بضم الواو وسكون السين أي الانحطاط إلى نهاية طاقته فإن نقصه عنها عمدا أو جهلا بطلت صلاته فيساوي إيماؤه للركوع إيماءه للسجود ويتميزان بالنية أو لا يجب فيه الوسع ويجزئ ما يعد إيماؤه في القدرة على أزيد منه فيجب أن ينحط للسجود أزيد من انحطاطه للركوع كما أخذه اللخمي والمازري من قولها ويومئ للسجود أخفض من الركوع ا ه والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع بدليل قوله و هل يجزئ من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها السجود على أنفه إن سجد على أنفه وخالف فرضه وهو الإيماء لأنه ليس له حد ينتهي إليه قاله ابن يونس أو لا يجزئ لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله في كل من المسألتين تأويلان ذكر البناني أن الذي في المسألة الأولى قولان للخمي لا تأويلان على المدونة فالقول الأول أخذه من رواية ابن شعبان من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ جهده صحت صلاته وإلا فسدت والقول الثاني أخذه من قولها يومئ القائم للسجود أخفض من إيمائه للركوع فالأولى في المسألة الأولى تردد وهل العاجز عن السجود الذي يومئ له من قيام لعجزه عن الجلوس أيضا أو من جلوس لقدرته عليه وعجز عن وضع يديه على الأرض يومئ وجوبا بيديه إلى الأرض مع إيمائه