برأسه وظهره إليها أو إن أومأ له من جلوس وقدر على وضع يديه على الأرض يضعهما أي اليدين على الأرض بالفعل والواو أظهر من أو فهذا تأويل واحد والثاني محذوف تقديره أو لا يومئ بهما إليها إن أومأ له من قيام أو جلوس عجز معه عن وضع يديه عليها ولا يضعهما عليها إن أومأ له من جلوس قدر معه على وضع يديه عليها وهو أي التأويل المذكور بحالتيه المختار للخمي من خلاف شارحي المدونة في فهمها دون ما حذفه بحالتيه وشبه في الوجوب فقال كحسر أي رفع عمامته عن جبهته حال إيمائه بها إلى الأرض بسجود فإن تركه بطلت صلاته إلا أن يكون الذي على جبهته شيئا خفيفا من عمامته تنازع فيه يومئ ويضع وحسر وقوله فيه تأويلان راجع لما قبل الكاف وحقه تردد لأنهما قولان للمتأخرين في المصلي جالسا هل يضع يديه على الأرض إن قدر عليه ويومئ بهما إن لم يقدر وهو قول اللخمي أو لا يفعل بهما شيئا وهو قول أبي عمران وليس هنا خلاف في فهم المدونة أفاده الخرشي في كبيره والبناني وترك المصنف الإيماء للركوع وحاصله أنه إن أومأ له من قيام فيومئ بيديه لركبتيه بلا خلاف وإن أومأ له من جلوس وضعهما على ركبتيه بلا خلاف وهل ذلك واجب أو مندوب عج في كلام الشارح إشارة إلى الوجوب وإن قدر مريد الصلاة القائم على الكل أي جميع أركان الركعة و لكن إن سجد على الأرض أو ما اتصل بها لا ينهض أي لا يقدر على النهوض للقيام أتم ركعة بركوعها ورفعه منه وسجدتيها وجلوسه بينهما ثم جلس في باقي صلاته تقديما لست سجدات على ثلاث قيامات في الرباعية قاله اللخمي وابن يونس والتونسي وقيل يصلي قائما موميا للسجود إلا الأخيرة فيسجد فيها تقديما للقيام على السجود