وابن عبد السلام والقلشاني وغيرهم فهو المعتمد خلافا لعب ومن تبعه وتربع ندبا المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه وشبه في التربع فقال كالمتنفل من جلوس ليميز بين الجلوس البدل من القيام والجلوس الأصلي وغير بفتحات مثقلا أي المتربع جلسته بكسر الجيم أي هيئة جلوسه ندبا حال سجوده و بين سجدتيه وحال تشهده بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإذا فرغ من التشهد تربع وهكذا ولو سقط شخص قادر على القيام أو الجلوس مستقلا فخالف الواجب عليه وصلى الفرض مستندا استنادا تاما فسقط بالفعل أو قدر سقوطه بزوال عماد استند له بطلت صلاته إن كان إماما وفذا واستند عمدا أو جهلا في تكبير الإحرام أو في قراءة الفاتحة أو في هوي الركوع بفرض لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند فيها فقط وإلا أي وإن كان لا يسقط بزوال العماد لخفة استناده إليه كره بضم فكسر أي استناده كاستناده استنادا تاما حال السورة فقط وكاستناد المأموم حال الفاتحة أيضا الخرشي وعبق ويعيد بوقت البناني لم أرها لغيرهما والكراهة لا تستلزم الإعادة العدوي الصواب عدم الإعادة ثم إن عجز عن الجلوس بحالتيه ندب بضم فكسر اضطجاع على جنب أيمن ثم ندب على جنب أيسر ثم وجب على ظهر ورجلاه للقبلة وإلا بطلت لعدم استقباله إن قدر على التحول أو وجد من يحوله فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وإلا بطلت لذلك فإن قدمها على ظهره مع قدرته عليه بطلت وأومأ بالهمز أي أشار للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد وللسلام شخص عاجز عن كل شيء من أفعال الصلاة إلا عن القيام فهو قادر عليه فيقوم ويومئ